الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩٨ - ضمان الطّبيب
عليه، و هل هناك ترتيب أو أولوية؟
٣- عند ما يكون المريض فاقداً للوعي، أو طفلًا صغيراً مصاباً و لا يكون معلوماً ان كان له ولي أم لا، و ليس الاتصال بحاكم الشرع للاستئذان ممكناً، و لا يكون عدول المؤمنين حاضرين، و العلاج فوري، فما الحكم؟
٤- هل يجوز للطبيب الاستئذان المسبق من حاكم الشرع بخصوص جميع هذه الحالات؟
الجواب: ١- يكفي إذن الولي.
٢- يستأذن الولي الشرعي، فان لم يوجد فحاكم الشرع.
٣- نحن نأذن للأطباء في هذه الحالات أن يؤدوا واجباتهم مع الدقة و الحذر.
٤- لا بأس فيه في حالة تعذّر الاتصال بالولي أو عدم وجوده.
(السّؤال ١٤٢٢): ١- إذا ألحق ضرر بالمريض بسبب تشخيص خاطئ قام به طبيب ماهر، فهل تجب الدية؟ و إذا كان كذلك فعلى من تقع؟
٢- ما الحكم إذا كان قد تهاون في التشخيص؟
الجواب: هو ضامن في الحالة الأولى إلّا إذا كان قد سبق منه الاعلان العام عن براءته من الخسائر، و الطبيب في الحالة الثانية ضامن في جميع الأحوال لأنه قصّر.
(السّؤال ١٤٢٣): إذا أدّى تهاون الطبيب في اجراء العملية الجراحية إلى الاضرار بالمريض:
١- هل يكون الطبيب ضامناً لدفع الدية؟
٢- إذا أدّى التهاون في عملية جراحية للقلب إلى الحاجة إلى علاج أو عملية جراحية لاحقة، فهل يجب على الطبيب المتهاون أن يدفع تكاليفها، أم تكفي الدية؟