الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩٧ - ضمان الطّبيب
للشفاء، فهل يكون الطبيب مديناً بتكاليف العلاج و أجرة الفحص؟
الجواب: لا مسئولية على الطبيب إذا كان قد أدّى واجبه حسب الأصول.
(السّؤال ١٤٢٠): قام أحد الأطباء الماهرين باجراء عملية جراحية بدون تهاون، و لكن المريض تعرض إلى ضرر أثناء العملية، يرجى بيان حالات الضمان و عدم الضمان فيما يلي:
١- إذا كان قد أجرى العملية بدون استئذان المريض أو ذويه.
٢- إذا كان غافلًا عن الاستئذان.
٣- إذا كان المريض فاقداً للوعي و لم يكن متيسراً الاتصال بذويه للاستئذان و كان التأخير يعرض حياة المريض للخطر.
٤- ما الحكم في الحالة أعلاه إذا كان التأخير يؤدي إلى إعاقة عضو في المريض أو تعطيله.
٥- إذا كان يستلزم دفع الدية للمريض في الحالات المذكورة فعلى عاتق من تقع الدية؟
الجواب: الطبيب ضامن في الحالة: ١ و ٢- أمّا في الحالة ٣- فإذا كان الاتصال بحاكم الشرع ممكناً فعليه أن يستأذنه، أمّا إذا كان الاتصال بشخص معين متعذراً فاننا نجيز الأطباء في اتخاذ ما يلزم و لا يكونون ضامنين، و في الحالة ٤- يكون آثماً إذا أخّر و لكن لا دية عليه و جواب ٥- ظهر ممّا تقدم.
(السّؤال ١٤٢١): في الحالات التي تستلزم موافقة المريض على العلاج لتجنيب الطبيب الضمان:
١- هل يكفي الأذن من ولي الصبي المميز، أم يجب استحصال موافقة الصبي أيضاً؟
٢- من يكون صاحب الأذن عند اجراء العملية الجراحية على المريض المغمى