الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩٩ - ضمان الطّبيب
٣- إذا أدّى تهاون الطبيب إلى وفاة المريض، فما نوع القتل؟
الجواب: ١- نعم هو ضامن.
٢- إذا كانت التكاليف أكبر من الدية، فيجب عليه دفع الفرق.
٣- انه عادةً من القتل شبه العمد.
(السّؤال ١٤٢٤): إذا أوصى الطبيب الماهر الممرضة بدواءٍ خاطئ، فأعطته للمريض فأصابه الضرر: فهل يجب أن يدفع شيئاً؟ إذا كان كذلك فمن الذي يدفعه؟
الجواب: إنه على عاتق الطبيب.
(السّؤال ١٤٢٥): إذا أخطأ الطبيب الماهر في كتابة الوصفة (و كان الأسلوب المتبع هو أن يكتب الطبيب الوصفة و يتكفل المريض باعداد الدواء و استعماله) فتسبب في الاضرار بالمريض:
١- هل يجب دفع دية؟
٢- من الذي يدفعها؟
٣- ما الحكم فيما إذا لم يكن الطبيب ماهراً؟ و من الذي يدفع الدية؟
٤- ما حكم الطبيب في حالة التهاون؟
الجواب: من ١- ٤ على عاتق الطبيب.
(السّؤال ١٤٢٦): زرق مريض بابرة أودت بحياته، فما الحكم بخصوص الضمان و عدم الضمان، و الشخص الذي يدفع الدية في الحالات التالية:
١- إذا كان القائم بالزرق عارفاً بالإبرة و بالزرق، و لكنه أخطأ في الزرق؟
٢- إذا كان القائم بالزرق جاهلًا بالإبرة و بالزرق؟
٣- إذا تم الزرق من قبل طبيب ماهر، و لكن العمل تم بتهاون؟
الجواب: ١- ٣- ان عمل الزارق مثل عمل الطبيب، فلا يكون ضامناً إذا كان