الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٣ - مسائل متفرقة حول الأرث
(السّؤال ١١٢٦): إذا قرأ الوكيل صيغة العقد خطأً، فهل يرث الأبناء من الزوجين؟
و هل يرث الزوجان أولادهما إذا توفوا؟
الجواب: الأولاد يرثون الأبوين، و الأبوان يرثان الأبناء، أمّا الزوجان فلا يورثان بعضهما.
(السّؤال ١١٢٧): هل يجوز الخروج على قاعدة اقتسام الأرث بالاتفاق بين الورثة؟
الجواب: لا بأس في ذلك برضا الجميع إذا لم يكن بينهم صغير.
(السّؤال ١١٢٨): هل يرث البهائي المسلم؟
الجواب: لا يرث، و لكن إذا كان أولاد البهائي مسلمين عند وفاة أبيهم، و لم يكن وارث مقدّم عليهم فيرثون.
(السّؤال ١١٢٩): إذا لم يلتزم النائب للحج بالشرط، و اتخذ نائباً آخر للحج، و قام النائب الثاني بالحج نيابة عن الميت، فهل يجوز للورثة استرجاع المال و اقتسامه؟
الجواب: نعم، يجوز لهم ذلك.
(السّؤال ١١٣٠): هل أن الملابس و الحلي و الزينة التي يشتريها الزوج في حياته لزوجته تتعلق بالزوجة، أم بالزوج و توزع بين الورثة؟
الجواب: إذا كان العرف السائد في المنطقة كونها موهوبة للمرأة فهي لها، و إذا كان العرف السائد في المنطقة أنها مودعة لديها كأمانة تتصرف بها في حياة زوجها فتقسّم بين الورثة، و لكن العادة أن المرأة تملكها.
(السّؤال ١١٣١): إذا هلك البعض بالانهدام أو الغرق، و كانت العلاقة بينهم (كالأب و الابن) بحيث يتوارثان كلٌ من الأسبق موتاً، فما الحكم إذا غرقوا في النفط أو حوض اللبن أو السّوائل الأخرى؟ و هل يشمل الانهدام انفجار الطائرة و ما