الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٢ - أحكام النظر
الجواب: تجوز عند الضرورة فقط، و إذا كان بالمقدور اللمس من وراء الثوب فهو المقدم.
(السّؤال ٧٩٢): ما حكم النظر إلى جسم الجنس المماثل و المخالف، المسلم و غير المسلم أثناء الدراسة الطبية للمعاينة و التشريح أو نقل الأعضاء أو قطعها؟
الجواب: تبيّن من جواب المسألة السابقة.
(السّؤال ٧٩٣): هل تجوز معاينة و لمس الأشخاص غير المرضى من قبل الدارسين و ذلك للتأكيد من سلامتهم لغرض التعيين و الخدمة العسكرية و ما شابهها، إذا كانوا من الجنس الآخر؟
الجواب: يجوز ذلك إذا كان ضرورياً للمجتمع.
(السّؤال ٧٩٤): التقط زوجان صورة فوتوغرافية و لم يكونا في حجابهما الكامل، ثمّ مات الرجل أو المرأة أو انفصلا عن بعضهما. فهل يجوز لهما النظر إلى الصورة بعد الوفاة أو الطلاق؟
الجواب: لا بأس فيه في حالة الوفاة، أمّا عند الانفصال فلا ينظرا.
(السّؤال ٧٩٥): هل في سلام الرجل على المرأة الأجنبية كراهة؟
الجواب: لا كراهة فيه، و لكن يستفاد من بعض الروايات ان السلام على المرأة الشابة مكروه.
(السّؤال ٧٩٦): هل يجوز للمرأة أن تتعطر و تخرج من البيت؟
الجواب: وردت روايات عديدة في النهي عن ذلك، و الظاهر من بعضها انه حرام.
(السّؤال ٧٩٧): هل يجوز للأخوات المتدينات الظهور أمام كاميرات التصوير في الأعراس و المناسبات بغير حجاب وهن متزينات على أن يجري تصويرهن من قبل نساء؟ علماً ان تظهير هذه الصور يتم على أيدي رجال أجانب.