الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٣ - أحكام النظر
الجواب: لا بأس في تصوير المرأة للمرأة إلّا إذا وقعت الصور في أيدي أجانب فيعرفونها، أو تكون مدعاة للفساد.
(السّؤال ٧٩٨): إذا نظر الإنسان إلى وجه انسان آخر (رجل أو امرأة) بلذة كما يلتذ بالنظر إلى البساتين و الحدائق، فهل في ذلك حرمة و هل هو مصداق قصد الريبة و اللذة؟
الجواب: غالباً ما يكون مثل هذا النظر ذا طابع جنسي لذا ففيه إشكال.
(السّؤال ٧٩٩): ما حكم حناء يد المرأة إذا رآه الأجنبي و لم يبعث على الريبة؟
الجواب: الظاهر انه لا بأس فيه.
(السّؤال ٨٠٠): إذا كانت المرأة مزينة (بحلقة الزواج أو خاتم أو كانت مزوقة الوجه) فهل يجب عليها ستر الوجه و الكفين؟
الجواب: لا بأس في الحلقة و الخاتم، أمّا المكياج ففيه إشكال.
(السّؤال ٨٠١): هل من الزينة أن تكتحل المرأة أو تحفّ حاجبيها أو ترتدي خاتم عقيق أو ساعة و نظارات طبية جميلة، فيجب سترها؟
الجواب: الظاهر انها ليست من الزينة الممنوعة.
(السّؤال ٨٠٢): ما حكم زرق الابرة للمرأة من قبل الأجنبي؟
الجواب: لا يجوز في غير الضرورة.
(السّؤال ٨٠٣): هل يجوز التحدّث مع المرأة الأجنبية عموماً؟
الجواب: لا بأس فيه إذا كان في الحد العادي.
(السّؤال ٨٠٤): هل يجوز للطالبات الجامعيات إقامة مؤتمرات بين الطلبة الجامعيين حول قاعات الدروس و المسائل العلمية؟
الجواب: لا بأس في ذلك مع مراعاة الموازين الشرعية و إذا لم يؤد إلى مفسدة معينة.