الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠ - القسم العاشر- أحكام الصّلاة
القسم العاشر- أحكام الصّلاة
(السّؤال ١٠٤): ما حكم تأخير الصلاة في الليالي المقمرة، برأيكم؟
الجواب: لا فرق بين الليالي المقمرة و غير المقمرة.
(السّؤال ١٠٥): لما ذا يصلي الشيعة الظهر و العصر و كذلك المغرب و العشاء جمعاً بينما يصليها سائر المسلمين متفرقة و على خمس مرّات؟
الجواب: إن الفصل بين الصّلوات، في رأينا أيضاً مستحبّ و سنّة، غير أن الجمع بينها جائز حتى أن في روايات أهل السنّة ما يدل على ذلك، فعلى هذا فالجمع رخصة و الفصل فضيلة.
(السّؤال ١٠٦): هل يمكن اعتبار الصلاة المستحبة ذات الكيفية الخاصة مثل صلاة الوحشة بديلًا للنافلة اليومية؟
الجواب: إذا أديت بقصد النافلة اعتبرت نافلة، و نرجو أن يكون لها ثواب الصلاة المخصوصة أيضاً.
(السّؤال ١٠٧): يقال إن صلاة الليل إذا أُديت من جلوس فالاحتياط أداء ركعتين بدلًا عن كلّ ركعة، فهل هذا الاحتياط لازم أم مستحب؟