الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٩ - صلاة الأجرة و القضاء
مجتهد آخر.
(السّؤال ٢٣٥): ما حكم من يجهل المقدار الواجب عليه قضاؤه من الصلاة؟
الجواب: يجب عليه القضاء بالمقدار الذي يعرف انّه فاته في السفر أو الحضر، امّا ما يشك فيه فلا يجب عليه. كما ان الترتيب ليس واجباً في صلاة القضاء إلّا صلاة الظهر و العصر أو المغرب و العشاء الفائتة عن يوم واحد.
(السّؤال ٢٣٦): كيف تقضى الصلاة الفائتة في السفر في الوطن؟
الجواب: قضاء صلاة السفر يكون بالقصر سواء وقع في السفر أو في الحضر، و على العكس يكون قضاء صلاة الحضر بالاتمام سواء في السفر أو في الحضر.
(السّؤال ٢٣٧): فاتتني صلوات كثيرة و لا طاقة لي على قضائها جميعاً، فما تكليفي؟
الجواب: عليك قضاء صلواتك الفائتة تدريجياً و على حسب إمكانك.
(السّؤال ٢٣٨): ما حكم الأبناء إذا كانت الصلوات الفائتة على الوالدين كثيرة أو انها كانت عصياناً منهما؟
الجواب: لا يجب على الابن الأكبر قضاء ما فات الوالدين عصياناً و لو أن الأفضل القضاء. أمّا ما فاتهما بعذر فيجب على الابن الأكبر قضاؤه عنهما حد استطاعته.
(السّؤال ٢٣٩): هل ان قضاء الصلاة و الصوم الفائتة على الميت واجب على كل ولد أكبر من كل أزواجه أم واجب على واحد منهم فقط؟ و إذا لم يرد الولد الأكبر أن يقضيها بنفسه فهل يدفع اجرتها من نصيبه أم يخرجها من أصل المال؟
الجواب: القضاء واجب على الولد الأكبر من حيث السن من أي زوجة كان، و له أن يتخذ أجيراً بشروطه من ماله الخاص. و إذا تساوى ولدان في السن فيقتسمان.
(السّؤال ٢٤٠): أنا الولد الأكبر في العائلة. و أبي لم يؤد الصلاة و لا الصوم لمدة