الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٨ - أحكام المسجد
الجواب: لا بأس في ذلك عند الضرورة المؤكدة.
(السّؤال ١٤٢): هل تجوز الصلاة على سجادة تم رفو جزءٍ منها بمال حرام؟ أم انّ الإشكال يخص ذلك الجزء فقط؟
الجواب: الإشكال يخص ذلك الجزء فقط.
(السّؤال ١٤٣): تخصص في الجامعات أماكن للصلاة، فهل يجب على الطلبة التصدّق بمبلغ من المال على الفقراء لقاء صلاتهم في تلك الأماكن باعتبارها مجهولة المالك؟ و هل انّ هذه المسألة تصدق على التدريس في الجامعة كذلك؟
الجواب: إذا كان المكان المخصّص للصلاة تحت تصرف الدولة و كان أمره معلوماً لديكم فلا بأس في الصلاة فيه بإذن المسئولين و لا يجب التصدّق بشيء.
أمّا إذا كان مجهول المالك حقيقة و لا سبيل إلى معرفة مالكه فلكم أن تصلّوا فيه و تتصدّقوا بمبلغ من المال على الفقراء.
(السّؤال ١٤٤): اشترى شخص بطاقة يانصيب في عهد الطاغوت بقيمة ٥ تومان و فاز بمائة ألف تومان اشترى بها بيتاً، فهل تجوز الصلاة في هذا البيت؟
الجواب: يجب أن يتصدق بالبيت بإذن حاكم الشرع باعتباره مجهول المالك، و إذا كان مستحقاً فله أن يأخذه بإذن حاكم الشرع.
أحكام المسجد
(السّؤال ١٤٥): هل يشترط رضا الجيران عند بناء المسجد؟
الجواب: لا يشترط رضاهم، و لكن يجب أن لا يؤدي إلى ازعاجهم بواسطة مكبّرات الصوت أو موقف السيارات.
(السّؤال ١٤٦): في إحدى قرى لارستان و اسمها «شرقويه» يوجد حمام قديم متروك منذ عشرين سنة عمد أحد المؤمنين إلى تهديمه، و هو الآن أرض خالية