الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١٧ - القسم الحادي و الأربعون- أحكام الدّفاع و الجهاد
(السّؤال ١١٧١): هل يجوز للمسلم أن يستوطن بلداً غير إسلامي؟ أ ليس هذا من التعرب بعد الهجرة؟
الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان في مأمن الفساد و الكفر، و لا يكون مصداقاً للتعرب بعد الهجرة خاصة إذا استطاع أن يكون مبشراً للاسلام تدريجياً بالقول و الفعل.
(السّؤال ١١٧٢): هل يجوز السفر إلى بلاد الكفر و الفساد لمواصلة الدراسة مع احتمال ضعف الدين له أو لزوجته أو أحد أبنائه، أو إهمال بعض الفرائض، أو التأثر بالأخلاق و العادات هناك؟
الجواب: على فرض المسألة، لا يخلو من إشكال.
(السّؤال ١١٧٣): هل يجوز اللجوء إلى بلاد الكفر في حالة عدم توفر عمل في الوطن؟
الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان ضرورياً، و لا يتأثر بعاداتهم المحرمة.
(السّؤال ١١٧٤): هل يجوز السفر إلى البلاد غير الإسلامية لقضاء العطل و الاستجمام و التعرّف على ثقافتها مع احتمال الوقوع في الحرام أو ضعف الاعتقاد منه أو من زوجته أو الأبناء أو التأثر بأخلاق سكّان تلك البلاد؟
الجواب: ذكرنا انه إذا كان هذا الاحتمال عقلائياً فلا يجوز.
(السّؤال ١١٧٥): هل يجوز للمسلم الهجرة إلى بلاد الكفر و الفساد و العمل فيها و وضع تخصصه و فنه تحت تصرّف الكفّار؟.
الجواب: يجب أن تكون العقول الإسلامية و المتخصصون المسلمون في خدمة البلاد الإسلامية، أمّا عند الضرورة و حين لا تؤدي الى تقوية الكفار و إضعاف المسلمين و التأثر بالآداب المحرّمة، فلا بأس في ذلك، أمّا إذا استطاعوا أن يبشّروا للاسلام بقولهم و فعلهم الحسن فنعمّا يصنعون.