الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣٧ - ٢- الموسيقى
موجباً لمفسدة؟
الجواب: لا يخلو من اشكال.
(السّؤال ٥٢٣): يقول الفقهاء أن الغناء في مجالس الأعراس مستثنى، فما رأيكم الموقر؟
الجواب: لا فرق (على الاحتياط) بين مجالس الأعراس و غيرها.
(السّؤال ٥٢٤): ما هي الآلات الموسيقية المحرمة؟ و هل أن الموسيقية المصاحبة للاستعراضات العسكرية محرمة؟
الجواب: المقصود الآلات المستعملة غالباً في الحرام، و أمّا المارشات المصاحبة للاستعراضات العسكرية فليست محرمة.
(السّؤال ٥٢٥): ما حكم الآلات الموسيقية مثل القيثارة و السّنطور و أمثالها و التي لا تستعمل في مجالس اللهو و اللّعب مثل مجالس الاعراس؟
الجواب: يحرم صناعة و شراء و بيع الآلات التي تستعمل غالباً في الحرام، و إذا كانت آلة مشتركة فيجوز ذلك.
(السّؤال ٥٢٦): ما حكم استماع الرّجل الى المرأة الأجنبية التي تنشد قصائد دينية لا تؤدي الى مفسدة؟
الجواب: فيه اشكال.
(السّؤال ٥٢٧): ما الملاك الأساسي لتمييز الحرام و الحلال من الغناء؟ و ما حكم الاستماع إلى الموسيقى و الأغاني؟ و هل ثمّة فرق بين الموسيقى الحديثة و التراثية أو بين الموسيقى المرحة و الحزينة من وجهة النظر الشرعية؟
الجواب: كما أشرنا في المسائل السابقة، تحرم الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو و الفساد، أمّا ما عداها فجائز، و لا فرق بين الموسيقى التقليدية و الحديثة أو المرحة و الحزينة.