الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢٦ - مسائل التلقيح (الاخصاب)
الجواب: إذا حصل خوف من الخطر من خلال أقوال الأطباء فهو مجاز.
مسائل التلقيح (الاخصاب)
(السّؤال ١٥٢٦): هل يجوز تلقيح امرأة متزوجة بنطفة رجل أجنبي؟ و ما الحكم إذا كانت نطفة زوجها؟
الجواب: لا يجوز تلقيحها بنطفة الأجنبي، و يجوز تلقيحها بنطفة زوجها ما لم يستلزم النظر و اللمس المحرّم إلّا عند الضرورة.
(السّؤال ١٥٢٧): يحتفظ مني الرجل بالحياة لمدة ٧٢ ساعة بعد وفاة الرجل نفسه من وجهة النظر العلمية. فإذا طلبت الزوجة اجراء تلقيح اصطناعي لها من زوجها المتوفى فهل يجوز للأطباء القيام بالعمل؟ و ما حكم الولد؟ علماً بأن هذا العمل يجرى في خارج البلاد الاسلامي و غالباً في الحالات التي لا يكون للزوجة طفل من زوجها الذي توفي عنها في أوائل الزواج لسبب ما.
الجواب: فيه إشكال.
(السّؤال ١٥٢٨): سيدة لا يستطيع رحمها الاحتفاظ بالجنين لسبب من الأسباب، بل يسقط منه. و لكن جمع نطفتها و نطفة زوجها في المختبر و نقل الجنين إلى رحم امرأة أخرى غير متزوجة تسمى الأُم النائبة أو البديلة يجعل الطفل ينمو و يولد في حينه و تتلقى الأُم البديلة (الحاضنة) أجراً متفقاً عليه لقاء تسليمها الطفل إلى أبويه، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: لا مانع شرعياً ذاتياً لهذا العمل، و لكنه متضمن لأعمال محرمة جانبية أخرى مثل النظر و اللمس المحرم. فإذا تم بواسطة أحد المحارم كالزوج بحيث يأخذ نطفته و نطفة إحدى زوجتيه لزرعها في رحم الزوجة الأخرى (حتى و ان كان عاقداً عليها بعقد مؤقت) فلا يكون هناك ارتكاب لمحرم، و في غير هذا