الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢٧ - مسائل التلقيح (الاخصاب)
الشكل يجب مراعاة كون هذا الأمر ضرورياً و ذلك من أجل إجازة هذه المحرمات الجانبية.
(السّؤال ١٥٢٩): على فرض السؤال السابق، إذا تم هذا العمل سواء في حال الجواز أو عدمه، و نما الطفل في رحم الأُم الحاضنة، و لكنه حمل صفات الأُم الأصلية، فبمن يتعلق الولد و ذلك بالنظر إلى الآية الثانية من سورة المجادلة؟
و أيهما يرث؟
الجواب: هذا الولد يخص أصحاب النطفة و يكون من محارمهم و ورثتهم، أمّا فيما يتعلق بالأُم البديلة فيكون بمثابة ابنها بالرضاعة، بل ان له الأولوية عليه من بعض الجهات لأن جميع لحمه و عظمه نام منها، لذا يحرم عليه الزواج فيما بعد من هذه المرأة أو أبنائها و لكنه لا يرثها.
(السّؤال ١٥٣٠): إذا كان الزوج عديم النطفة و الزوجة سالمة و ذات نطفة. فهل يجوز جمع نطفة أجنبي مع نطفة هذه المرأة و زرقه في رحمها؟
الجواب: لا يجوز.
(السّؤال ١٥٣١): إذا كان الرّجل عديم النطفة و قد طلّق زوجته. و عقد على هذه المرأة رجل آخر فجرى تخصيب نطفة هذا الرجل بنطفة المرأة، و بعد انتهاء العقد و العدّة عادت المرأة إلى زوجها الأول، ثمّ زرقت النطفة المخصبة في رحمها، فكيف تكون الأبوة و الأُمومة و الإرث و المحرمية، و ما حكمها الشرعي؟
الجواب: إذا كانت هناك ضرورة موجبة فهو جائز، و لكن الابن يخص الأصحاب الأصليين للنطفة.
(السّؤال ١٥٣٢): هل يجوز نقل مبيض المرأة الأجنبية (مثل نقل الكلية) إلى الزوجة من أجل الحمل؟ و إذا كان جائزاً: أ- فهل فيه دية؟
ب- هل يجوز بيع المبيض؟