الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤٤ - تبديل القصاص بالدية
عموماً؟
الجواب: ليس لدينا على جواز العفو في هذه الحالة.
(السّؤال ١٢٦٥): في الضرب و الجرح المتعمد، إذا أعفى المجني عليه الجاني قبل موته من (أ: قصاص العضو ب: قصاص النفس) فوقعت الجريمة و أدّت إلى وفاة المجني عليه، فهل يسقط حق قصاص النفس، أم يجوز لولي الدم المطالبة بالقصاص؟
الجواب: ان التجاوز عن قصاص العضو لا يوجب التجاوز عن قصاص الدم (في الحالات التي تؤدي فيها الجراح إلى القتل)، أو كان الجاني قاصداً القتل.
تبديل القصاص بالدية
(السّؤال ١٢٦٦): في حالات الحكم بالقصاص في الجروح قد يؤثر التفاوت في جسمي الجاني و المجني عليه من حيث النحافة و البدانة بعد تعيين طول الجرح و عمقه من قبل الطب العدلي، كأن يكون جرح بعمق ثلاث سنتمترات غير شديد الخطورة بالنسبة لشخص بدين، فإذا كان الجاني نحيفاً فإن هذا القصاص قد يؤدي بحياته، فما الحكم؟ هل يبدّل إلى دية؟ و ما ذا في حالة عدم التراضي؟
الجواب: لهذه المسألة عدة أوجه:
١- في حالة وجود خطر أكيد أو خوف الخطر أيضاً من مراعاة الطول و العرض و العمق (بسبب نحافة الجاني)، فالمؤكد تبديله إلى دية، لأن إطلاقات القصاص تنصرف عن هذا الوجه أو بتعبير آخر لا وجود للمماثلة العرفية، إضافة إلى الأدلة القائلة بعدم القصاص في (الجائفة) و (المنقلة) و (المأمومة) لأنّه موجب للخطر.
كل هذا يشمل الفرض موضوع البحث.
٢- إذا لم يكن فيه خطر على الطرف المقابل، و لكن الفرق في أجسام الاثنين