الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٥٩ - القسم السّابع و الأربعون- مسائل متفرقة
الطريق من قبل مالكه؟
الجواب: إذا كان الطريق مختصاً بأحد و يمر في أملاكه، فيجب كسب الأذن منه، و لا يكفي استعماله على مدى بضعة أجيال للقيام حجة أمام سند ملكه.
(السّؤال ١٦٢٠): قام النظام السابق بحفر بئر عميق أو شبه عميق قبل حوالي عشرين سنة بطلب من أهالي قريتنا و بمساعدة من الأهالي لتوفير ماء الشرب وسد الاحتياجات الضرورية لسكان المنطقة. أمّا اليوم فقد انشئت قرية جديدة على بعد ٨ كيلومتر من هذه القرية و ذلك لمقابلة ازدياد السكان و الحاجة إلى إنشاء مساكن للأهالي. فهل يجوز لسكان القرية الجديدة أن يقوموا بمد أنابيب لسحب الماء من البئر لكي يستعملوه في الشرب و الغسل و الوضوء مع عدم رضا سكان القرية القديمة؟
الجواب: ما دام البئر قد حفر بمساعدة من الأهالي أنفسهم و هم غير راضين، فلا يجوز التصرف بسهمهم، أمّا سهم الحكومة الذي صار مباح المنفعة فللحكومة الإسلامية في الوقت الحاضر أن تقرر بشأنه.
(السّؤال ١٦٢١): في حالة الجواز في المسألة السابقة، هل يجوز للأشخاص الذين كان لهم امتياز و سهم في ماء البئر فباعوه إلى آخرين أن يستعملوا ماء البئر في المحل الجديد؟
الجواب: يحق لهم التصرف بسهم الحكومة، أي إذا أعطي سهم أهالي القرية الأولى و أخذ الباقي للاستعمال في القرية الثانية، فلا بأس.
(السّؤال ١٦٢٢): من هو المالك الفعلي لبئر الماء الذي وهبه النظام السابق لأهالي القرية، الناس أم الدولة؟
الجواب: في مثل هذه الحالات يجري حكم إباحة المنافع لا هبة الأصل، لذا فالمالك هو الدولة و إذنها شرط.