الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١٣ - ٢- الطّواف
(السّؤال ٤٢٩): ما حكم من انقطع طوافه، أو قطعه هو لأداء صلاة الفريضة في حالتي تجاوز نصف الطواف و عدمه؟
الجواب: يجوز، بل يستحب قطع الطواف من أجل ادراك فضيلة صلاة الفريضة أو صلاة الجماعة، ثمّ اكمال الطواف بعد الصلاة بطواف الأشواط المتبقية، و لا اعتبار لتجاوز النصف.
(السّؤال ٤٣٠): إذا انتبه بعد اكمال أعمال حج التمتع إلى أنه كان واجباً عليه غسل مس الميت و انه لم يؤد غسلًا واجباً آخر، فهل يصح حجّه؟
الجواب: حجّه صحيح، و الاحتياط الواجب أن يعيد طوافي التمتع و النساء، و كذلك السعي و التقصير فإذا تعذّر عليه ذلك يتخذ نائباً.
(السّؤال ٤٣١): إذا خرج من الاحرام بعد التقصير في العمرة المفردة أو عمرة التمتع، و انتبه بعد أيّام و قبل الاحرام الثاني إلى انه لم يكن على طهر أثناء الطواف و صلاته، فهل يجب عليه أن يلبس ثياب الاحرام مرة أخرى، أم يجوز له إعادة الطواف و الصلاة بثيابه العادية.
الجواب: لا يجب عليه لبس ثياب الاحرام.
(السّؤال ٤٣٢): هل يجوز لمن نوى لاحرام الحج و تحققت نيته أن يطوف طوافاً استحبابياً؟
الجواب: الاحتياط أن يترك الطواف الاستحبابي، أمّا إذا كان قد طاف الطواف المستحب فلا ضرر على حجّه.
(السّؤال ٤٣٣): هل يجب بالتأكيد أن يكون المطاف في حدود البيت و مقام إبراهيم، أم يجوز الطواف خارج الحد في غير حالات الضرورة؟
الجواب: يجوز مطلقاً.
(السّؤال ٤٣٤): إذا كنت أحمل معي كيساً للبول الذي يخرج منّي أثناء الحركة،