الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٩٦ - القسم السّابع و الأربعون- مسائل متفرقة
و كذلك من أجل شقّ الطرق و بناء المدارس و المستشفيات و سائر احتياجات المجتمع، و كما ذكرنا سابقاً انّ الضرائب لا تجزي عن الخمس، بل مثل سائر المصارف و النفقات.
(السّؤال ١٧٧٠): شخص أهدى خاتماً مغصوباً إلى أحد الأفراد، و قد لبسه المهدى إليه منذ مدة دائماً، و الآن ندم ذلك الشخص على اهدائه الخاتم و لا يتمكن انتزاع الخاتم من يد المهدى إليه، فلو أنه عرف مالك الخاتم، فهل يجب عليه إعطاءه ثمن الخاتم؟ و لو أنه لم يتمكن من ذلك أيضاً خوفاً على مكانته الاجتماعية و من الفضيحة، فهل يمكنه اعطاء ذلك المال إلى الفقير؟
الجواب: إذا كان يعرف صاحب الخاتم و أمكنه تحصيل رضاه بمقدار من المال فلا إشكال، و إلّا كان عليه أخذ الخاتم بذريعة معينة، مثلًا يشتري خاتماً مثله أو أحسن منه و يعطيه إليه هدية، و يأخذ ذلك الخاتم منه و يعطيه إلى صاحبه، و ان لم يعرف صاحبه مطلقاً كفى اعطاء قيمته إلى المستحق.
(السّؤال ١٧٧١): أحد الأشخاص المحترمين يهتم بجمع الاعانات و إيصالها إلى المستحقين (من ذوي الوجاهة)، و بما أنّ هؤلاء الأشخاص يتصورون أنّ هذه المعونات هي من جانب ذلك الشخص المحترم، فلذا يقدمون إليه بعض الهدايا، فيقول هذا الشخص: بما إنّني لست إلّا وسيلة لإيصال هذه المبالغ إليهم و ليس لي سهم فيها، فهل يجوز لي أخذ هذه الهدايا؟ و إن لم أكن مجازاً، فهل يجب عليّ إعادتها إلى أصحابها، أو يجوز لي أن أصرفها على امور الخيرات؟
الجواب: أفضل شيء هو الصدق، فالواسطة في الخير يجب عليه إعلام الآخرين بالحقيقة، فإذا اهدي إليه بعد ذلك شيء فلا إشكال فيه، و يعمل بالنسبة إلى الهدايا السالفة بهذه الصورة.
(السّؤال ١٧٧٢): هناك شخص ورث مالًا و عقاراً، و منها عيناً للمياه الساخنة، فقام