الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٢ - مسائل متفرقة في الزواج
المناطق بسبب التعصب أو الجهل فينبغي تجنبه.
(السّؤال ٨٥١): إذا كان العمل بحق الحضانة يؤدي إلى العسر و الحرج الشديد بالنسبة للطرف الآخر- مثل أخذ الطفل من أُمّه بعد سنتين و ردّه إلى أبيه مما يؤدي إلى مشقة لا تحتمل من قبلها مضافاً إلى أصل مشقّة الفراق التي تعاني منها الأُم عادة- أو كان العمل به يؤدي إلى فساد و انحراف أخلاقي و تربوي يتعرض له الطفل. فهل يبقى حق الحضانة قائماً، أم يسقط بحكم الحرج و الفساد؟
الجواب: إذا قرر حاكم الشرع ان حضانة الأب لابنه تعرض الابن إلى الانحراف و الفساد، يسقط هذا الحق.
(السّؤال ٨٥٢): في العادة تبعث عائلة العروس بهدايا إلى ابنتها بعد العقد و الزواج.
فبمن تتعلق هذه الهدايا في حال انفصال الزوجين أو وفاة الزوجة؟
الجواب: إذا لم تكن هناك قرينة خاصة، فالظاهر انها تخص البنت و قد وهبها إياها أبوها لاظهار احترامه لها و اكبارها أمام زوجها.
(السّؤال ٨٥٣): المرسوم بين سكان أفغانستان و شيعتها أن يأخذ أبو البنت مبلغاً من المال من الصهر مضافاً إلى الصداق فهل هذا المبلغ حلال؟ و هل يتعلق به الخمس إذا حال عليه الحول؟
الجواب: يحل هذا المبلغ إذا كان شرطاً في العقد من قبل الأب، و يتعلق به الخمس إذا حال عليه الحول.
(السّؤال ٨٥٤): إذا زاد المال الذي يأخذه أبو البنت من صهره لتجهيز ابنته عن كلفة الجهاز. فهل تحل الزيادة للأب؟
الجواب: إذا كان هذا المال مشروطاً للأب ضمن العقد فان المبلغ الاضافي حلال له إلّا إذا كان باسم البنت و ضمن صداقها. فهو يخصها.
(السّؤال ٨٥٥): إذا جعل أبو البنت المال الذي أخذه من الصهر صداقاً لابنته،