الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٠ - أحكام النّفقة
الجواب: لا بأس في ذلك.
(السّؤال ٨٤٠): تزوجت من مطلّقة لها ولد عاش معنا منذئذ و حتى الآن. و رغم ان له أباً و جدّاً و جدة و هم جميعاً موسرون، أمّا أنا فموظف بسيط أمرر معاشي بصعوبة و بالاقتراض فقد تكفلت بنفقته بدون أي تعهد أو اتفاق. فهل يكون أبوه وجده وجدته مدينين لي بنفقة الولد من الناحية الشرعية و القانونية؟
الجواب: إذا كنت قد أنفقت عليه تبرعاً و بدون اتفاق مع الأب فليس لك أن تطالب بالنفقة. أمّا إذا كنت فعلت ذلك بأمر أبيه أو إذنه فلا بأس في مطالبتك بها.
(السّؤال ٨٤١): هل يحقّ لأُم الطفل غير الشرعي المطالبة بنفقة طفلها من أبيه؟
الجواب: هذه الأُم لا نفقة لها. أمّا نفقة الطفل غير الشرعي فواجبة على الأب.
(السّؤال ٨٤٢): هل يجب على الزوج أن يدفع لزوجته مبلغاً يومياً أو شهرياً لتغطية المصاريف. و إذا كان كذلك، فهل يجوز له أن يعين مجال إنفاق المبلغ؟
الجواب: لا بأس بتوكيل الزّوج زوجته بتهيئة النفقة، و يجب على المرأة أن تتقيد بالشرط. هذا في حالة ما إذا وكّل الزوج زوجته على تهيئة النفقة، أمّا إذا أعطاها حق النفقة فان لها حرية التصرف.
(السّؤال ٨٤٣): أختي خديجة كانت زوجة لرجل اسمه سهراب. و في حياتها سافر زوجها للعمل في قطر فتكفلت بنفقتها هي و ابنتها على مدى ست سنوات حتى توفيت في دارنا فتكفلت بمصاريف التكفين و الدفن و مصاريف ابنتها حتى سن البلوغ و الزواج. هل يكون زوج أختي مديناً لي بالمبلغ المذكور؟
الجواب: انه مدين لأختك بنفقة هذه المدة و تعتبر جزءً من التركة. و لك الحق في استرداد النفقة من التركة إذا كنت قد اتفقت معها على أن يكون ما تنفقه عليها قرضاً أو كانت هناك قرائن واضحة على هذا المعنى.
(السّؤال ٨٤٤): هل يجب على الأولاد التكفل بنفقات الأبوين المحتاجين؟ أم