الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠١ - إرث الزّوجين
الجواب: بالنظر إلى ان هذا الشرط مبهم تماماً، فهو لا يخلو من إشكال.
(السّؤال ١١١٨): هل للزوجة حق في دية دم زوجها؟ و ما مقداره؟
الجواب: نعم، أن لها فيه نصيباً كباقي الميراث.
(السّؤال ١١١٩): توفي زوجي (أنا فاطمة) سنة ٦٣، و لما كنت زوجته الثانية و عقدي معه دائمي فقد اقتسم أبناؤه تركته بعد سنتين من وفاته و لم يعطوني نصيبي منها، و كانت أموال المرحوم كالآتي: ١- بساتين فستق ٢- ثلاث دور مسجلة باسمه ٣- جرّار (تراكتور) مع جميع أدواته ٤- بئر و مضخة و بناية للمضخة و امتياز ماء و كهرباء و اضبارة بئر ٥- أموال منقولة عبارة عن أدوات منزلية:
١- هل لي حق في هذه الأموال؟ و ما هو مقداره؟
٢- نظراً إلى أنهم لم يعطوني نصيبي من الأرث منذ ١٣ سنة، فهل يحقّ لي شيء بعائداتها لهذه المدة؟
٣- في إعطاء الأرث، هل الملاك سعر اليوم، أم السعر يوم وفاة الميت، و إذا كان الملاك السعر يوم الوفاة، فهل يؤخذ التضخم في الأسعار بنظر الاعتبار؟
الجواب: ١- يقسّم الثُّمن من قيمة الأعيان و الثمن من قيمة الأموال المنقولة بالتساوي بين الزوجتين.
٢- يجب عليهم دفع أرباح المدة بالنسبة لعائدات الأموال المنقولة، و الاحتياط أن يفعلوا ذلك بالنسبة للأعيان كذلك.
٣- الملاك هو السعر في يوم الأداء.