الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥٥ - حالات فسخ المعاملات
المعاملة مبلغ مليون تومان للآخر. و بعد مضي أيام ندم البائع و فسخ المعاملة.
فهل يصح منه الفسخ؟
الجواب: فسخه صحيح و عليه أن يدفع مليون تومان للمشتري.
(السّؤال ٥٩٦): أجرى زيد معاملة لعمارةٍ بالأقساط مع شخص آخر و تقرر بين الطرفين انه: «يشترط دفع صكوك أقساط أو التراضي و إلّا تفسخ المعاملة، و بعد دفع كامل الثمن العمارة يحضر البائع إلى المحضر و ينقل السند إلى المشتري».
و السؤال هو: إذا لم يسدّد المشتري المبلغ المقرّر من دينه بالصك في موعده المقرّر، فهل يجوز للبائع الفسخ، أم يحصل الفسخ وفق شرط البيع، أم انه ليس هناك مجال للفسخ؟
الجواب: على افتراض مخالفة الشرط في المسألة، يحتفظ البائع بحق الفسخ، امّا إذا قيل إنها على شرط النتيجة فان المعاملة منفسخة حسب رأي من يعتقد بصحة شرط النتيجة. و لما كنا نحتاط في شرط النتيجة، فالأحوط اجراء المصالحة.
(السّؤال ٥٩٧): إذا باع مصحفاً و بعد فترة راجع المشتري و قال ان المصحف كان نسخة خطية و قد تضرر هو من جراء البيع. فهل يجب على المشتري إعادته؟
الجواب: إذا كان مشمولًا بإحدى الخيارات مثل الغبن أو العيب أو غيرها فيجوز ذلك. و إلّا فلا يحقّ له الفسخ.
(السّؤال ٥٩٨): جرت العادة في العقود الابتدائية التي تسبق المعاملات الرسمية و القانونية بين المتعاملين على اشتراط مبلغ بمثابة حق الفسخ:
أ- فهل ان هذا الشرط صحيح شرعاً؟
ب- إذا ألغى أحد الطرفين المعاملة فهل يحقّ للطرف الثاني المطالبة بحق الفسخ المقرّر؟