الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩٨ - أحكام العقد الدائم
الجواب: إذا كان الطرفان يعلمان ان مهر السنة هو خمسمائة درهم فضّة حسبما هو مشهور فلا بأس. و يجب احتسابه بالعملة السائدة. أمّا إذا كان كلاهما أو أحدهما جاهلًا بالمسألة، فالاحتياط التصالح على قيمة المهر.
(السّؤال ٧٣٢): ما هو مهر السنة؟ و ما قيمة الحالية؟
الجواب: مهر السنة حسب ما هو مشهور خمسمائة درهم فضة. و يمكنكم معرفة قيمته بدقة بالرجوع إلى الصاغة.
(السّؤال ٧٣٣): إذا لم تكن المرأة ترضى بالتمكين إلّا بقبض المهر، و كان الرجل غير قادر على دفع المهر و يرفض الطلاق و يقول انه يعطي النفقة حتى آخر العمر.
فما الحكم؟
الجواب: أولًا: يجوز للمرأة المطالبة بالمهر قبل التمكين حتى إذا كان الرجل غير قادر على الدفع.
ثانياً: إذا لم يكن لدى الزوج مهر، فعليه أن يدفع النفقة.
ثالثاً: إذا استمرت هذه الحالة مدة طويلة حتى أدّت إلى ضرر المرأة و عسرها و حرجها فان حاكم الشرع يجبر الرجل على الطلاق فان لم يفعل طلّقها الحاكم بنفسه و تشغل ذمة الزوج بنصف المهر حتى يتمكن من الدفع.
(السّؤال ٧٣٤): تزوج رجل و لمّا يدخل بزوجته، و لكن الزوجة حملت عن طريق الانزال بالمحل، فكيف يكون حكم المهر بعد الطلاق؟
الجواب: إذا كان الرجل سبباً في حمل المرأة، فالاحتياط الواجب أن يدفع المهر كلّه و إن لم يدخل بها.
(السّؤال ٧٣٥): إذا اشترطت الزوجة الدائمة أن يكون التمكين مرة أو مرتين في الاسبوع. فهل يصح الشرط؟
الجواب: إذا رضي الطرفان بالشرط فيصح.