الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٥ - القسم الثّالث و الثّلاثون- أحكام الوقف
(السّؤال ١٠٤٦): هناك الكثير من الموقوفات في البلاد، امّا مجهولة، أو تالفة بمرور الزمان، و إذا كشفت أو تم احياؤها فانها تدر عائدات ممتازة على البلاد الإسلامية، فهل يجوز اجراء تغييرات على طريقة استغلال ريع الموقوفات الموجودة من أجل كشف الموقوفات المجهولة؟
الجواب: تجوز استفادة الموقوفات ذات الانفاق العام.
(السّؤال ١٠٤٧): من أجل توسيع سنة الوقف الحسنة يلزم إنفاق مبالغ على تكاليف العاملين و التي لا يشار إليها عادة في أي من كتب الوقفية، فهل يجوز الصرف على هذه المصاريف باجراء تغييرات على طريقة توظيف ريع الموقوفات و بخاصة تلك التي تتولاها دائرة الأوقاف؟
الجواب: لما كانت هذه الأعمال- إذا أديت بدقة و احتياط- تعتبر من الأعمال الخيرية، يجوز استعمال الأوقاف ذات المصرف العام عليها بشرط أن يؤدي المسئولون في الأوقاف أعمالهم بدقة.
(السّؤال ١٠٤٨): قررت هيئة أمناء أحد المساجد تمرير مجاري المياه الثقيلة للمرافق الصحيّة العمومية للمسجد عبر مقبرة متروكة لم يجر الدفن فيها منذ حوالي خمس و ثلاثين سنة و ليس فيها على الظاهر علامات لكونها مقبرة، و ذلك من غير أن تمس النجاسة أرضها. فهل يجوز ذلك؟
الجواب: لا يخلو من إشكال إلّا إذا انمحت آثار المقبرة تماماً و لم تكن الأرض موقوفة.
(السّؤال ١٠٤٩): اشترى جماعة من أهل الخير سنة ١٣٤٩ شمسية أرضاً بسند الملكية، و ادّعاء المالك بعدم وقفيتها، و ذلك من أجل تشييد مسجد عليها و هو الآن قائم باسم مسجد أبي الفضل عليه السلام، و لكن يشيع بين الناس ان أرضه موقوفة، لذا فقد أخذت هيئة أمناء المسجد بالتحقيق في الأمر عملًا بواجبها الشرعي،