الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٧ - القسم الثّالث و الثّلاثون- أحكام الوقف
(السّؤال ١٠٥٣): أوقف أحد علماء البحرين مكاناً للعزاء قبل خمسين سنة بحيث يستغل ريعه لاقامة العزاء، و كان هو المتولي عليه في حياته، و عند ما توفي عيّنت دائرة أوقاف البحرين جماعة لتولّيه، و يدّعي هؤلاء بأنهم مأذونون من قبل الفقهاء أيضاً، في حين انهم معروفون بعدم التوثيق:
١- هل تبقى هذه الأوقاف على وقفيتها و يجب أن تكون تحت إشراف حاكم الشرع، أم تتبدل إلى مجهولة المالك لأن متوليها الحالي غير شرعي؟
الجواب: لا يزول الوقف بهذه الأشياء، بل يجب استئذان حاكم الشرع.
٢- إذا كانت الوقفية قائمة فهل يجوز إنفاق الريع على غير مورد الوقف، مثل تجديد بناء مكان العزاء، أو بناء مكان يتعلق بالعزاء لتحصيل العائد منه لصرفه عليه؟
الجواب: يجب التصرّف بالموقوفة حسب ما ورد في وقفها كما جاء في الروايات، و لا تجوز مخالفة مصرف الوقف إلّا إذا تعذّر، و في هذه الحالة يجوز صرفه على الأمور القريبة منه.
(السّؤال ١٠٥٤): هناك بيت موقوف تقام فيه مراسيم العزاء كل سنة، و لكن ما يؤسف له انه لا يتوفر كتاب وقفية يبيّن طريقة وقف هذا البيت فيتسنّى لنا تسجيله على أساسه، فاننا نسمع من بعض كبارنا أنّه وقف الثلث، و من البعض انه وقف الأولاد. و الآن أواجه- أنا المتولي- مشكلة في تسجيله بحيث لا يترتب عليّ مسئولية شرعية، فما تكليفي؟
الجواب: يجب تقسيم الريع بين الموارد المحتملة بالتساوي.
(السّؤال ١٠٥٥): بعض متصرفي الموقوفات من الفقراء المعيلين، و بعضهم من عوائل الشهداء المحترمين، فهل تأذنون بأن تقوم دائرة الأوقاف باجراء تخفيض على إيجاراتها في غير رأي الواقف؟