الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠٣ - شروط وجوب الحجّ
(السّؤال ٣٨١): إذا نذرت امرأة قبل الزواج أن تحجّ ثمّ تزوجت، فهل يجب إذن الزوج؟ و هل للزوج أن يمنع ذلك؟
الجواب: إذن الزوج واجب و له أن يمنعها.
(السّؤال ٣٨٢): تعهد زوجي بجميع مصاريف الحج و لكني أعلم انه ليس ممن يؤدي بالخمس، كما اني لا أملك مالًا خاصاً بي، فما تكليفي بخصوص كلفة الذهاب و الاياب و العملة الصعبة و ثياب الاحرام و الأضحية؟ و على من يقع خمسها؟
الجواب: خمسها يقع على عاتقك فإذا لم تقدري فلست بمستطيعة.
(السّؤال ٣٨٣): إذا كانت المرأة بحاجة إلى مرافق، و كان المرافق يتقاضى أجراً و هي عاجزة عن دفعه، فهل هي مستطيعة؟
الجواب: ليست مستطيعة.
(السّؤال ٣٨٤): إذا كان يحج نيابة عن غيره و بعد أداء عمرة التمتع أصيب بسكتة قلبية و تعذّر عليه إكمال أعمال الحج فعاد إلى ايران و هو يريد أن يذهب للحج في السنة التالية، فهل يجب عليه إحاطة أولياء المنوب عنه علماً بما حصل و الاستئذان بالنيابة المجددة للسنة التالية؟
الجواب: إذا كان أجيراً لسنة معينة فيجب عليه الاعلام و الإجازة.
(السّؤال ٣٨٥): إذا كان قادراً على نفقة الحج بالسفر غير الرّسمي، و لكن هذا السفر يزيد على السعر السائد بفرق كبير و العملية تؤدي إلى تأخير دور الآخرين، فهل يجب عليه الحج؟
الجواب: إذا كان الفرق في السعر بشكل اجحاف كلي أو كان ذلك سبباً في تضييع حق الآخرين، فلا يكون مستطيعاً.
(السّؤال ٣٨٦): هل تعتبر المرأة مستطيعة إذا كانت كذلك من الناحية المالية