الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣٦ - عدّة الطّلاق
(السّؤال ٩١١): إذا كانت العادة الشهرية منقطعة بسبب الرضاعة. فما الحكم بخصوص الطلاق؟
الجواب: تنتظر ثلاثة أشهر بعد آخر مقاربة ثمّ تجرى صيغة الطلاق ثمّ تعتدّ لثلاثة أشهر.
(السّؤال ٩١٢): إذا عقد على امرأة و هي في عدة الوفاة، ثمّ تزوجا بعد ذلك بخمسة عشر يوماً، أي بعد انتهاء العدّة أي كان العقد في العدة و الدخول، خارجها و كان الزوجان جاهلين بحرمة الزواج في العدّة فهل تكون بينهما حرمة أبدية؟ أم يبطل العقد فقط؟ ثانياً: هل يجب عليها إكمال عدة الوفاة لزوجها الأول، أم لا؟
ثالثاً: على فرض بطلان العقد، فهل يجب عليها أن تعقد للزوج الثاني ان أرادا أن يجددا العقد؟
الجواب: عقد الزواج باطل و لا حرمة أبدية بينهما و يجب إتمام عدّة الوطء بالشبهة للزوج الثاني، ثمّ يجوز لها الزواج من شخص آخر. أمّا الزواج بالزوج الثاني فلا يحتاج إلى عدة وطء الشبهة.
(السّؤال ٩١٣): امرأة تعرضت للعادة الشهرية مرة أو مرتين بعد الطلاق، ثمّ أصبحت يائسة، فهل يسقط عنها المتبقي من العدة؟
الجواب: إذا تعرضت للعادة مرة واحدة، فعليها عدة شهرين آخرين، و إذا تكررت العادة مرتين فعليها عدة شهر واحد.
(السّؤال ٩١٤): إذا عقدت امرأة عقداً موقتاً و كانت متيقنة بأنها لم تحمل من مواقعة الرجل (كأن يكون الرجل خصياً أو أن تكون هي قد استأصلت رحمها) فهل يجب عليها الاعتداد بعد انتهاء مدة العقد المؤقت؟
الجواب: إذا كان هناك دخول وجبت العدة.
(السّؤال ٩١٥): متى تكون بداية عدة وطء الشبهة؟ و ما الدليل عليه؟