الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣٥ - عدّة الطّلاق
الجواب: إذا كنت قد اعتنقت الإسلام منذ سنتين، فقد بدأت عدّتك منذ اعتناقك الإسلام، و إذا كان زوجك قد علم بالأمر و لم يدخل في الإسلام أثناء عدتك، فقد انتهت عدّتك و انفصلت عن زوجك بلا حاجة إلى الطلاق.
(السّؤال ٩٠٨): هل تحتاج الحبلى بالزنا إلى عدة إذا أرادت الزواج بالزاني أو بغيره؟ و إذا طلقها زوجها بعد الزواج فهل عليها عدة؟ و إذا كان كذلك فهل هي عدة أبعد الأجلين أم عدة الاقراء؟
الجواب: لا عدّة للحبلى بالزنا و يجوز لها أن تتزوج الزاني أو غيره، فإذا طلقها فعدتها الاقراء أو ثلاثة أشهر و ليس وضع الحمل معياراً. و أمّا بخصوص طهر غير المواقعة فلما كان هذا الشرط ساقطاً عن الحامل، فيجوز له أن يطلقها. لذا فإذا لم تر العادة الشهرية فعليها أن تنتظر ثلاثة أشهر ثمّ تتزوج.
(السّؤال ٩٠٩): ما هي الحكمة في عدّة الطلاق؟ و هل يستثنى منها العاقرات أو اللواتي استأصلن أرحامهن؟
الجواب: لعدة النساء حكم عديدة. و ليست مقصورة بانعقاد الطفل، لذا فالشرع يلزم المرأة بالعدة حتى إذا كانت عاقراً و قد استأصلت رحمها، أو كانت منفصلة عن زوجها بضع سنوات.
(السّؤال ٩١٠): تمتعت امرأة مطلقة بعد انقضاء عدتها، و بعد مدة تقرر أن تعود لزوجها الأول بوساطة كبراء الأسرة فراجعت زوجها الثاني فوهبها المتبقي من المدة ثمّ عقد عليها موقتاً و قبل الدخول فسخ العقد ثمّ عادت إلى زوجها الأول فوراً مستندة إلى ان الفسخ الثاني حصل قبل الدخول و ان غير المدخول بها لا عدة لها. فهل يصح هذا؟
الجواب: لا تنتفي عدة العقد السابق بهذا الشكل. و ما لم تنته العدة لا يصح العقد الثاني، و لا يجوز لها أن تتزوج قبل الخروج من العدة.