الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٥ - مسائل متفرقة عن الطلاق
ففي ذلك فضيحة للرجل أو المرأة.
الجواب: يجوز لها أن تبقى و لكنها أجنبية. و يجب أن لا يكون بينهما علاقات زوجية.
(السّؤال ٩٣٨): تزوجت قبل ستة عشر سنة فعشت مع زوجي ثمانية أشهر ثمّ سافر زوجي إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية و تركني لمدة ستة عشر سنة لم ينفق عليّ خلالها أو يبعث لي بمصاريف فاضطررت إلى المجيء إلى ايران مع والده للبحث عنه فوجدناه مسجوناً بتهمة المخدرات و بعد سنة من الانتظار أطلق سراحه فاستأنفنا حياتنا الزوجية و حملت منه، و لكنه لم يلبث أن فرّ مرة أخرى ثمّ ظهر ثانية مع امرأة من الرعايا الايرانيين مع عدد من الأبناء. و لما كنا جاهلين بأمر بعضنا البعض فقد نشب خلاف بيننا، و بعد مدة اختفى مع زوجته الثانية و ولد لنا مولود. و ها أنا الآن أعيش منذ سنتين في عالم الهجرة بلا مال و لا نفقة، و قد اصطحب أباه الكهل معه هذه المرة. و لما رفعت الأمر إلى الجهات القضائية لم أحصل على معلومات أو أخبار عنهم. فما تكليفي و ما ذا أصنع؟
الجواب: إذا لم يكن الزوج مستعداً للنفقة و العيش مع هذه الزوجة و لا تطليقها، فلحاكم الشرع أن يجري صيغة الطلاق.
(السّؤال ٩٣٩): سافرت مع زوجي و أبنائي إلى النرويج سنة ١٣٦٦ و منذ ثلاث سنوات تركني زوجي مع أولادي في حيرة بعد أن أجرينا الطلاق الرسمي في النرويج. و في النرويج مركز توحيد إسلامي للشيعة و السنّة. لذا أرجو منكم توكيل العالم الديني الموجود في هذا المركز و الاذن له باجراء صيغة الطلاق الشرعي، ليطلقني.
الجواب: إذا لم يكن زوجك مستعداً للعيش معك أو تطليقك الشرعي فقد وكّلنا هذا العالم المحترم لأن يطلقك بعد ثبوت الموضوع، و كذلك باقي المسلمين الذين