الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٥ - مسائل متفرقة حول البيع
(السّؤال ٦٣٠): تبادل شخصان أرضيهما اللتين تطل احداهما على النهر بشرط أن يتعهد صاحب الأرض المطلّة على النهر بتنظيف النهر سنوياً و الالتزام بهذا العمل إلى يوم القيامة و عمل هو بهذا الشرط، و عمل أولاده ذلك من بعده. و بعد الأولاد جاء دور الأحفاد فامتنعوا عن العمل. فهل يجب على الأحفاد العمل بالشرط الذي قطع على جدهم من أبيهم؟
الجواب: ليس لوضع الشرط على غير المشتري أو طرف التبادل وجه شرعي.
(السّؤال ٦٣١): اشترى شخص سرقفلية دكّان سنة ١٣٦٠ هش بمبلغ معيّن بموجب عقد بين المالكين و المشتري و دفع المبلغ في حينه، و جاء في أسفل العقد (إن موضوع المعاملة هذه هو السرقفلية و حق الأولوية و النقل إلى شخص آخر على أن يستحصل رضا أو موافقة المالكين الأصليين عند البيع بموجب قانون السرقفلية من الربح في مورد المعاملة، كما يكون الايجار بمبلغ مائة تومان شهرياً و لمدة سنتين كاملتين ابتداءً من وقت التسجيل): أ هل يجوز للمالكين أو المالك شرعاً أن يزيد في مبلغ الايجار سنوياً بدون الاتفاق مع صاحب السرقفلية؟ ب- في حالة الزيادة، كيف يكون الفرق بين السرقفلية و الايجار؟
الجواب: أ- في الحالات التي تؤخذ فيها السرقفلية و تعيّن مدة الايجار، يجوز للمالك بعد انقضاء المدّة أن يعيد النظر في مبلغ الايجار. و لكن لا يجوز له أن يأخذ من المستأجر ما يزيد على المتعارف عليه في السوق.
ب- ان فائدة السرقفلية هي أن يكون الايجار أقل حسب ما يجري في السوق و أن يبقى حق الأولوية في تجديد الايجار.