الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣١ - مسائل تتعلق بحفظ النفس
٢- هل يجوز للمتبرع بالعضو أخذ مبلغ بالمقابل؟
٣- إذا كان احتمال الضرر و الخطر الأقل من الموت وارداً بالنسبة للمتبرع، فهل يجوز له ذلك إذا كان ينقذ فيه حياة مسلم؟
الجواب: ١- ليس فقط خالياً من الاشكال، بل أنه حسن و راجح و قد يكون واجباً أحياناً.
٢- يجوز، و لكن الأفضل أن يأخذ المال ثمناً لإذنه بأخذ العضو لا ثمناً للعضو نفسه.
٣- هو جائز.
(السّؤال ١٥٤٠): بالنسبة لمن يحاول الانتحار:
١- هل يجب على الآخرين منعه من الانتحار؟
٢- إذا كان منعه من الانتحار يكلّف مالًا، فمن الذي يدفعه؟ و ما مدى ما يدفعه؟
٣- إذا كان منعه من الانتحار يستدعي أن يواجه المنقذ الخطر، فإلى أي مدى تجب مواجهة الخطر لهذا الفرض؟
٤- هل ثمة فرق في انقاذ هذا الفرد بين كونه مسلماً أو كافراً أو حربياً أو كافراً غير حربي؟ إذا كان كذلك فما هي أحكامها؟
٥- في منعه من الانتحار، هل لرضاه أو عدم رضاه بالانقاذ تأثير على تكليف المنقذ؟
٦- أقدم شخص على انقاذه خلافاً لرغبته فالحق به ضرراً أثناء عملية الانقاذ، فهل يكون المنقذ ضامناً.
الجواب: (١- ٣) إن منع الانتحار واجب على كل مسلم، و إذا كانت تكلفته بسيطة فتجب على المنقذ، و إذا كانت باهضة أو كان الانقاذ يهدد حياة المنقذ