الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤١٤ - مسائل تتعلق بالتشريح
يقدم على مخاطر تهدد حياته و لكنه، من ناحية أخرى، يقدّم عوناً في تطوير العلوم الطبية و طرائق علاج المجتمعات الإسلامية في المستقبل؟
٢- هل يجوز له تعريض نفسه لهذه الاختبارات إذا كان الضرر محتملًا و الفائدة للعلوم الطبية مؤكدة؟
٣- إذا لم يكن عالماً بأي ضرر يهدده، و كانت فائدة هذا الاختبار للعلم محتملة، فما الحكم؟
٤- إذا كانت فائدة هذه الاختبارات تعم جميع البشر، فما الحكم في تعريض نفسه في حالة علمه بالضرر أو باحتمال الضرر أو عدم علمه به؟
٥- إذا لم يكن في هذه التحاليل و الاختبارات أي ضرر للمريض، فهل يحق للطبيب الاقدام على اجرائها عليه بدون اخباره أو استئذانه؟
٦- إذا جاز اجراء هذه الاختبارات عند الضرورة، يرجى بيان تلك الضرورة.
الجواب: ١- لا يجوز. ٢- إذا كان احتماله قوياً ففيه إشكال. ٣- لا بأس فيه. ٤- يجوز القيام بها في حالة كون الاحتمال ضعيفاً. ٥- لا بأس في ذلك إذا كانت الاختبارات جزءً من علاج المريض أو مقدمة لعلاجه، في غير هذه الحالة يلزم الاستئذان ٦- لا بأس في ذلك إذا توقف إنقاذ أرواح المسلمين على اجراء الاختبار على هذا الشخص و كان موافقاً عليه.
(السّؤال ١٤٨٠): إذا أجريت الاختبارات المذكورة أعلاه على الحيوانات بحيث أدّت في النهاية إلى هلاكها، فهل يجوز هذا العمل من أجل تطوير الفعاليات الطبية بصرف النظر عن مسألة الضمان؟
الجواب: لا مانع.
(السّؤال ١٤٨١): إذا كانت هناك ضرورة لتحديد سبب وفاة شخص ما لتحديد قاتله مثلًا، فهل يجوز تشريح جثته في الطب العدلي، و إذا كان مدفوناً أن ينبش