الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤١٢ - مسائل تتعلق بالتشريح
٣- الاكتفاء بالمقدار الضروري لسد الحاجة فلا يجوز الزيادة عليه. بهذه الشروط يكون التشريح جائزاً، بل واجباً.
(السّؤال ١٤٧١): هل يجوز تشريح الجثة إذا كان صاحبها مجهول الهوية من حيث كونه (مسلماً أو كتابياً أو كافراً)؟
الجواب: إذا لم تكن الجثة من بلاد إسلامية فلا مانع، و إلّا فالظاهر أنها جثة مسلم تخضع لأحكام المسلم و إذا كانت من بلد ينتشر فيه الفريقان بشكل واسع فلا مانع أيضاً، و إذا لم يعرف البلد الذي تأتي منه فيجوز أيضاً.
(السّؤال ١٤٧٢): هل ثمة فرق بين أهل السنة و الشيعة من حيث عدم جواز التشريح بلا ضرورة؟
الجواب: لا فرق.
(السّؤال ١٤٧٣): هل يجوز تشريح المسلمين الظاهريين- المسلمين بالاسم- الذين يعدمون بسبب الارتداد أو الفساد الأخلاقي أو تهريب المخدرات أو لأسباب سياسية و ما إلى ذلك؟
الجواب: يجوز بشأن المرتد، أمّا الآخرون فلا يجوز بحقهم إلّا وفق الضرورات المذكورة أعلاه.
(السّؤال ١٤٧٤): هل يجوز نبش قبور غير المسلمين بتشريح جثمانها لأغراض تعليمية و ذلك لندرة الأجساد و العظام التي لا يستقيم التعليم بدونها؟
الجواب: إذا لم يترتب عليه مفسدة معينة فلا بأس.
(السّؤال ١٤٧٥): على فرض المسألة السابقة، هل يجوز نبش القبر إذا لم يعرف أنّه لمسلم أو لغير المسلم؟
الجواب: كالمسألة ١٤٧٢، بشرط أن لا تكون هناك قرائن على أنّه يتعلق بمسلم.