الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٧٩ - القسم السّابع و الأربعون- مسائل متفرقة
المقدار الذي لا يضره، فإذا لم يستطع أن يقرأ فعليه بقراءة ما يحفظه.
(السّؤال ١٧٠٢): هل يجوز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن، أو ختمه و إهداء ثوابه؟
الجواب: لا بأس.
(السّؤال ١٧٠٣): من كان يحب قراءة القرآن كثيراً و لكنه لا يجيدها بشكل كامل و يسعى إلى تصحيحها: فهل من الافضل قراءة القرآن، أم تركها؟
الجواب: الأفضل أن يقرأ و يسعى إلى تصحيح قراءته.
(السّؤال ١٧٠٤): هل يجوز صرف المبالغ التي تجمع في شهري محرم و رمضان التي جمعت للانفاق على المسجد و التعزية على هيئة القرآن و الدورات المقامة في المساجد و المصاحف و لوحات الكتابة و المستلزمات الأخرى.؟
الجواب: إذا كانت خاصة بالتعزية، فلا يجوز إنفاقها في غيرها، أمّا إذا كانت للمسجد فلا مانع.
(السّؤال ١٧٠٥): إذا قالت هيئة أمناء مسجد أو حسينية: «نحن لا نرضى بإقامة دورة للقرآن في المسجد أو الحسينية» فهل تلزم مراعاة رأيها؟
الجواب: إن مراعاة رأيها في مثل هذه الحالات غير ملزمة، و لكن الأفضل التنسيق و التفاهم، و في جميع الأحوال يجب أن لا تكون هناك مضايقة للمصلين.
(السّؤال ١٧٠٦): هل يجوز حرق المصاحف الممزقة أوراقها و المتعذر حفظها؟
و هل يجوز حرقها و دفن رمادها؟ و إذا كان شخص قد فعل ذلك فما ذا يترتب عليه؟
الجواب: لا يجوز. و لكم ان تدفنوها في مكان طاهر بعيد عن التردد، أو أن تلقوا بها في نهر ماء جارٍ بشرط أن لا تذهب إلى مكان غير لائق. أمّا من أحرق مصحفاً فيجب أن ينبه إلى ضرورة التوبة عن ذلك و عدم العودة إليه.
(السّؤال ١٧٠٧): هل يجوز ارتداء الثياب التي تحمل لفظ الجلالة (اللَّه) منقوشاً