الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٨٢ - القسم السّابع و الأربعون- مسائل متفرقة
الجواب: بالنظر للأخطار التي تتضمنها الملاكمة فان مشروعيتها أمر مشكل إلّا عند الضرورة، كأن يلجأ إليها الاشخاص لتقوية قابليتهم القتالية.
(السّؤال ١٧٢٠): توغلت جذور شجرة يملكها شخص في أرض جاره و تفرعت لها أغصان، و ظلت فيها ثلاثين عاماً كان خلالها الجار يتحمل خسائر و أضرار الأغصان و هي كالآتي: انها تشغل مساحة من الأرض و تلحق ضرراً بزراعة مساحة أخرى منها، و تمنع أشعة الشمس من الوصول إلى الزرع، و تمنع جذورها نمو الزرع. فهل هذه الأشجار حق لصاحب الشجرة الأولى، أم هي حق لصاحب الأرض، فإذا كانت حقاً لمالك الشجرة الأولى، فهل يجوز لصاحب الأرض المجاورة أن يطالب بتعويض خسائره؟
الجواب: ان الأشجار تخص صاحب الجذور، و لكن يجوز لصاحب الأرض المجاورة أن يقطعها أو أن يطالب بإيجار عنها، و إذا تحمل خسائر من جراء عمل صاحبها، فيجوز له أن يطالبه بتعويضها.
(السّؤال ١٧٢١): لي قطعة أرض فيها شجرة جوز في الجنوب منها و ثلاث أشجار جوز في شمالها تخص أخي و تحيط بأرضي و تحملني سنوياً خسائر مالية ملحوظة، و لم تنفع ملاحظاتي لأخي، فما هو حكم الشرع الإسلامي المقدس بهذا الخصوص؟
الجواب: إذا كان وجود تلك الأشجار مضراً بك، فلك أن تنبه صاحبها لقطع أغصانها أو دفع إيجار مناسب عنها، فإذا امتنع عن الاثنين فيكون لك الحق بقطعها بنفسك و بإشراف حاكم الشرع ان وجد، و إذا تعذّر الوصول إلى حاكم الشرع فبإشراف معتمدين من المنطقة، إلّا إذا كنت قد استلمت الأرض من أول يوم و هي على هذه الحالة
(السّؤال ١٧٢٢): متى ينبغي على طلبة العلوم الدينية التشرّف بارتداء زيها