الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤١٦ - الإجهاض
(السّؤال ١٤٨٥): يستطيع الأطباء إخراج الجنين من بطن المرأة التي لا تستطيع تنميته في رحمها المعيوب فيسقط منها، و وضعه في رحم سالم لامرأة أخرى لكي يواصل نموه فيه حتى يولد بشكل طبيعي:
١- فإذا كانت المرأة الثانية ضرة المرأة الأولى (يشتركان في الرجل و النطفة تعود له)، فهل هذا جائز؟
٢- إذا كانت المرأة الثانية أجنبية على زوج الأولى، فهل يجوز ذلك؟
٣- هل يختلف الأمر إذا جرى قبل ولوج الروح أو بعده؟
الجواب: لا مانع من نقل الجنين (بعد انعقاد النطفة) في الحالات الثلاث. و لكن لما كان الأمر يستلزم النظر و اللمس المحرّمين فانه لا يجوز إلّا عند الضرورة.
(السّؤال ١٤٨٦): هل يجوز الاجهاض إذا كنّا متأكدين أو محتملين لأن يكون الجنين معيوباً في أي شهر من الحمل مع دفع الدية اللازمة؟
الجواب: إذا كان في المراحل الأولية للجنين و لم يكن قد اتخذ شكل إنسان كامل و كان في بقائه على تلك الحال ثمّ ولادته بنقص مدعاة للعسر و الحرج الشديد للأبوين فلا مانع، و تجب الدية احتياطاً.
(السّؤال ١٤٨٧): إذا قرّر الطبيب ان بقاء الجنين في بطن أُمّه يؤدي بحياتها:
١- هل يجوز اتلاف الجنين في البطن إنقاذاً للأم؟
٢- هل يجوز إبقاء الحال على ما هو عليه حتى يولد الطفل سالماً و تموت الأم؟
٣- ما الحكم إذا كان البقاء على الحال يهدد الأم و الجنين بالموت (أي ان احتمالات الموت و النجاة للاثنين متساوية)؟
٤- إذا كان الحكم أعلاه يختلف فيما يخص الجنين قبل ولوج الروح، فما الحكم في الحالتين؟
الجواب: ١- ما لم تكتمل خلقة الجنين فلا مانع.