الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٦ - روايات حريز عن الصادق عليه السلام مباشرة
رواية حمّاد، عن حريز إلى آخره[١].
و أيضا روى في الفقيه في باب الصيد و الذبائح عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إلى آخره[٢].
و أيضا روى في التهذيب في باب المياه و أحكامها و ما يجوز التطهّر به و مالا يجوز بالإسناد عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إلى آخره[٣].
و أيضا روى في التهذيب في أوائل زيادات الطهارة عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إلى آخره[٤].
و أيضا روى في التهذيب في باب ميراث ابن الملاعنة بالإسناد عن سليم مولى طربال، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إلى آخره[٥].
و أيضا روى في الاستبصار في باب أنّه لا يصحّ الظهار بيمين بالإسناد عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إلى آخره[٦].
و أيضا روى في الاستبصار في باب ذبائح الكفّار بالإسناد عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إلى آخره[٧].
و أيضا روى في الاستبصار في باب ما يختصّ به الولد الأكبر إذا كان ذكرا من الميراث بالإسناد عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام[٨].
[١] . الفقيه ٣: ٢٠، ح ٤٩، باب الحبس بتوجّه الأحكام.
[٢] . الفقيه ٣: ٢٠٢، ح ٩١٧، باب في الصيد و الذبائح.
[٣] . تهذيب الأحكام ١: ٢١٦، ح ٦٢٥، باب في المياه و أحكامها.
[٤] . تهذيب الأحكام ١: ٣٤٨، ح ١٢٠١، أبواب الزيادات باب الأحداث الموجبة للطهارة.
[٥] . تهذيب الأحكام ٩: ٣٤٧، ح ١٢٤٦، باب ميراث ابن الملاعنة.
[٦] . الاستبصار ٣: ٢٥٩، ح ٩٢٩، باب أنّه لا يصحّ الظهار بيمين.
[٧] . الاستبصار ٤: ٨٩، ح ٣٢٦، باب ذبائح الكفّار.
[٨] . الاستبصار ٤: ١٤٤، ح ٥٣٨، باب ما يختصّ به الولد الأكبر.