الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٤٥٠ - فائدة ٤ في مدلول «ضعيف»
التغلبي[١]، و الحسن بن راشد[٢]، و الحسين بن أحمد[٣].
و لا إشكال في إفادة سقوط الرواية، بل عن الأكثر إفادته القدح في الراوي[٤] ما لم يقترن بقرينة تقتضي عدم القدح، كأن يذكر في وجه الضعف الرواية عن الضعفاء و المجاهيل، و رواية المراسيل.
لكن عن العلّامة البهبهاني القول بعدم إفادة القدح في الراوي؛ تعليلا بما تحريره إظهار جهة الضعف في طائفة من التراجم، فيما لا يفيد القدح في الراوي[٥].
و ربّما يضعف بأنّ غاية الأمر وجود القرينة في الطائفة المذكورة على عدم إفادة القدح في الراوي، و هو لا ينافي إفادة القدح عند الإطلاق.
لكنّه يضعّف بأنّ القرينة لو لم تكشف عن كون الضعف في موارد الإطلاق من غير جهة الراوي، فهي توجب الضعف في دلالة الإطلاق بلا شبهة، و لا سيّما لو تكرّر و تكثّر الانكشاف المزبور.
و نظير هذه المقالة ما ربّما قيل من أنّ ظهور استعمال الأمر في الندب، في أخبار الصادقين عليهما السّلام في كثير من الموارد بواسطة القرينة، لا يوجب ظهور الأمر في الاستحباب في صورة الإطلاق و عدم القرينة، و قد زيّفناه في الأصول.
نعم، ربّما يضعف بعدم قيام القرينة في شيء من الموارد على كون الضعف من غير جهة الراوي. لكن عهدة هذه المقالة على من يدّعيها.
و يمكن أن يقال: إنّ الأمر من باب حذف المضاف إليه بقرينة «ضعيف
[١] . خلاصة الأقوال: ٢١٧/ ٢.
[٢] . خلاصة الأقوال: ٢١٣/ ٩؛ رجال النجاشي: ٣٨/ ٧٦.
[٣] . خلاصة الأقوال: ٢١٦/ ٢؛ رجال النجاشي: ٥٣/ ١١٨.
[٤] . توضيح المقال: ٤٨؛ انظر منتهى المقال ١: ١١٠؛ الرعاية في الدراية: ٢٠٩؛ ملخص المقال: ١٤؛ الفصول الغرويّة: ٣٠٥.
[٥] . انظر توضيح المقال: ٤٨- ٤٩.