الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١٤٩ - التنبيه السابع في نقل الإجماع من الشيخ الطوسي و غيره
أبي حمزة الواقفي، و عمّار الفطحي.[١] لكنّه في المعارج- بعد أن حكى عن الشيخ نقل عمل الطائفة بخبر عبد اللّه بن بكير و سماعة و عليّ بن أبي حمزة و عثمان بن عيسى و بما رواه بنو فضّال- أورد عليه بأنّا لا نعلم إلى الآن أنّ الطائفة عملت بأخبار هؤلاء[٢]، لكن قيل: إنّه بنفسه عمل بهذه الأخبار في مواضع، منها باب التراوح من المعتبر[٣].
و أيضا ربّما يستفاد من النجاشي الاتّفاق على اعتبار رواية محمّد بن عيسى اليقطيني و صدق خبره؛ حيث إنّه في ترجمة محمّد بن عيسى- بعد أن ذكر نقل الصدوق عن شيخه ابن الوليد أنّ ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس و حديثه لا يعتمد عليه- قال: «و رأيت أصحابنا ينكرون هذا القول و يقولون: من مثل أبي جعفر محمّد بن عيسى؟»[٤].
لكن حكم في الفهرست[٥] و الاستبصار في باب أنّه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب و الابن[٦] بضعف روايته.
و حكى فيهما عن الصدوق أنّه استثناه من رجال نوادر الحكمة و قال:
«و ما يختصّ بروايته لا أرويه»[٧] إلّا أنّ المحكيّ عن المحقّقين من علماء الرجال مقبوليّة روايته، بل وثاقته. لتحقيق الكلام مقام آخر.
و أيضا عن الشهيد الثاني و بعض المحقّقين نقل اتّفاق أصحابنا- عدا
[١] . المعتبر ١: ٩٤.
[٢] . معارج الأصول: ١٤٩.
[٣] . انظر المعتبر ١: ٥٩- ٦٠.
[٤] . رجال النجاشي: ٣٣٣/ ٨٩٦.
[٥] . الفهرست: ١٤٠/ ٦١١.
[٦] . الاستبصار ٣: ١٥٥، ح ٤، باب أنّه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب.
[٧] . الفهرست: ١٤٠/ ٦١١؛ الاستبصار ٣: ١٥٥، ح ٤، باب أنّه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب و الابن.