الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١٣٨ - التنبيه الثاني في عدم اعتبار الإجماع المنقول المتقدم في الجملة
المزكّى له كما هو الحال في عبد اللّه بن بكير و غيره، كيف لا؟ و اعتبار التزكية مبنيّ على اعتبار الإيمان و العدالة في الراوي، بل بناء على ذلك لابدّ من تعدّد نقل الإجماع، فلا يكفي نقل الإجماع من الكشّي بعد ثبوت عدالته بتزكية عدلين، بل قد أنكر صاحب المعالم إمكان الإجماع أو إمكان العلم به في أعصار الغيبة، إلّا من جهة كثرة النقل[١]، فكيف يجري على اعتبار نقل الإجماع من الكشّي؟!
إلّا أن يقال: إنّ صاحب المعالم فصّل بين ما بعد زمان الشيخ و غيره من زمان الشيخ و ما قبله بإمكان الإجماع أو إمكان العلم به في الثاني، و عدم إمكان الإجماع أو عدم إمكان العلم بالإجماع فيما بعد زمان الشيخ أو مطلقا، أي لا فيما بعد زمان الشيخ، و لا في زمانه، و لا في الزمان السابق على زمانه، أو في الجملة في الأوّل، و الكشّي سابق على الشيخ.
نعم، الظاهر عدم اعتبار الإجماع المنقول عند صاحب المعالم و لو بعد فرض إمكان الإجماع و إمكان العلم به، كما يرشد إليه اشتراط الكثرة في نقل الإجماع في استكشاف وقوع الإجماع فيما بعد زمان الشيخ[٢].
و أيضا لا يتمّ اعتبار الإجماع المنقول المتقدّم على وجه العموم و الكلّيّة، بناء على اعتبار الإيمان في اعتبار الخبر، و الظاهر أنّه المشهور في من عدّ المتأخّر من المتأخّرين، بل قد نقل الإجماع على اعتبار العدالة جماعة، و المقصود العدالة بالمعنى الأخصّ.
و على ذلك المنوال الحال بناء على اعتبار العدالة في اعتبار الخبر كما سمعت نقل الإجماع عليه لو قلنا بعدم ثبوت عدالة معروف بن خرّبوذ.[٣]
[١] . المصدر.
[٢] . المعالم: ١٧٥.
[٣] . في النسختين كليتهما:« خرّبوز».