حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٩٢ - ١٢/ ٣ تجارة البز
٤٤٦٦. بحار الأنوار: قيلَ أي لِرَسولِ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله: أيُ أموالِنا أفضَلُ؟ قالَ: الحَرثُ.[١]
١٢/ ٢ التِّجارَة
٤٤٦٧. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ البَرَكَةَ فِي التِّجارَةِ، ولا يُفقِرُ اللّهُ صاحِبَها إلّا تاجِرا حالِفا.[٢]
٤٤٦٨. عنه صلى اللّه عليه و آله: الخَيرُ عَشَرَةُ أجزاءٍ، أفضَلُهَا التِّجارَةُ؛ إذا أخَذَ الحَقَّ وأعطَى الحَقَّ.[٣]
٤٤٦٩. عنه صلى اللّه عليه و آله: البَرَكَةُ عَشَرَةُ أجزاءٍ، تِسعَةُ أعشارِها فِي التِّجارَةِ، وَالعُشرُ الباقي فِي الجُلودِ.[٤]
٤٤٧٠. الإمام عليّ عليه السلام: اتَّجِروا بارَكَ اللّهُ لَكُم؛ فَإِنّي قَد سَمِعتُ رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله يَقولُ: الرِّزقُ عَشَرَةُ أجزاءٍ، تِسعَةُ أجزاءٍ فِي التِّجارَةِ وواحِدَةٌ في غَيرِها.[٥]
١٢/ ٣ تِجارَةُ البَزِّ
٤٤٧١. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: عَلَيكَ بِالبَزِّ؛ فَإِنَّ فيهِ تِسعَةَ أعشارِ البَرَكَةِ.[٦]
٤٤٧٢. دعائم الإسلام: عن رسول اللّهِ صلى اللّه عليه و آله أنَّهُ استَحَبَّ تِجارَةَ البَزِّ وكَرِهَ تِجارَةَ الحِنطَةِ؛ وذلِكَ لِما فيها مِنَ الحُكرَةِ المُضِرَّةِ بِالمُسلِمينَ، فَإِن لَم يَكُن ذلِكَ فَلَيسَ التِّجارَةُ بِها مُحَرَّمَةً.[٧]
[١] الفائق في غريب الحديث: ج ٣ ص ٣٣؛ بحار الأنوار: ج ٦٤ ص ١٢٤.
[٢] مستدرك الوسائل: ج ١٣ ص ٩ ح ١٤٥٧٤ نقلًا عن تفسير أبي الفتوح الرازي عن ابن عبّاس.
[٣] مستدرك الوسائل: ج ١٣ ص ٩ ح ١٤٥٧٢ نقلًا عن تفسير أبي الفتوح الرازي عن أبي امامة.
[٤] الخصال: ص ٤٤٥ ح ٤٤ عن عبد المؤمن الأنصاري عن الإمام الباقر عليه السلام. وقال الشيخ الصدوق رحمهماللّه في ذيل الحديث: يعني بالجلود: الغنم، بحارالأنوار: ج ٦٤ ص ١١٨ ح ١.
[٥] الكافي: ج ٥ ص ٣١٩ ح ٥٩ عن الفضل بن أبي قرّة عن الإمام الصادق عليه السلام، بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ١٣ ح ٦٠.
[٦] كنز العمّال: ج ٤ ص ٣٢ ح ٩٣٥٦ نقلًا عن الديلمي عن ابن عبّاس.
[٧] دعائم الإسلام: ج ٢ ص ١٦ ح ١٣.