حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢١٨ - الحديث
وقالَ أبو عَبدِ اللّهِ عليه السلام: وفيها رابِعَةٌ: وما لا يُطيقونَ.[١]
٣٦٤٦. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: رُفِعَ عَن امَّتي أربَعُ خِصالٍ: خَطاؤُها، ونِسيانُها، وما اكرِهوا عَلَيهِ، وما لَم يُطيقوا، وذلِكَ قَولُ اللّهِ عز و جل:" رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ"[٢]، و قَولُهُ:" إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ"[٣].[٤]
٣٦٤٧. عنه صلى اللّه عليه و آله: وُضِعَ عَن امَّتي تِسعُ خِصالٍ: الخَطاءُ، وَالنِّسيانُ، وما لا يَعلَمونَ، وما لا يُطيقونَ، ومَا اضُطرّوا إلَيهِ، ومَا استُكرِهوا عَلَيهِ، وَالطِّيَرَةُ[٥]، وَالوَسوَسَةُ فِي التَّفَكُّرِ فِي الخَلقِ، وَالحَسَدُ ما لَم يَظهَر بِلِسانٍ أو يَدٍ.[٦]
٣٦٤٨. عنه صلى اللّه عليه و آله: أعطانِي اللّهُ عز و جل فاتِحَةَ الكِتابِ، وَالأَذانَ، وَالجَماعَةَ فِي المَسجِدِ، ويَومَ الجُمُعَةِ، وَالصَّلاةَ عَلَى الجَنائِزِ وَالإِجهارَ في ثَلاثِ صَلَواتٍ، وَالرُّخصَةَ لِامَّتي عِندَ الأَمراضِ وَالسَّفَرِ، وَالشَّفاعَةَ لِأَصحابِ الكَبائِرِ مِن امَّتي.[٧]
٣٦٤٩. الإمام الباقر عليه السلام: قالَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله: إنَّ اللّهَ تَبارَكَ وتَعالى أهدى إلَيِّ وإلى امَّتي هَدِيَّةً، لَم يُهدِها إلى أحَدٍ مِنَ الامَمِ كَرامَةً مِنَ اللّهِ عز و جل لَنا. قالوا: وما ذاكَ يا رَسولَ اللّهِ؟
قالَ: الإِفطارُ فِي السَّفَرِ، وَالتَّقصيرُ فِي الصَّلاةِ، فَمَن لَم يَفعَل ذلِكَ فَقَد رَدَّ عَلَى اللّهِ عز و جلهَدِيَّتَهُ.[٨]
[١] النوادر للأشعري: ص ٧٤ ح ١٥٨، بحار الأنوار: ج ٥ ص ٣٠٤ ح ١٦.
[٢] البقرة: ٢٨٦.
[٣] النحل: ١٠٦.
[٤] الكافي: ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١ عن عمرو بن مروان عن الإمام الصادق عليه السلام، بحار الأنوار: ج ٥ ص ٣٠٦ ح ٢٧.
[٥] الطِّيَرَةُ وقد تُسكّن: هي التشاؤم بالشيء( النهاية: ج ٣ ص ١٥٢" طير").
[٦] الكافي: ج ٢ ص ٤٦٣ ح ٢ عن الإمام الصادق عليه السلام، بحار الأنوار: ج ٧٧ ص ١٥٣ ح ١٢٣.
[٧] الخصال: ص ٣٥٥ ح ٣٦ عن الحسن بن عبد اللّه عن آبائه عن جدّه الإمام الحسن عليه السلام، بحار الأنوار: ج ٨٩ ص ٢٦٨ ح ٦.
[٨] الخصال: ص ١٢ ح ٤٣ عن السكوني عن الإمام الصادق، بحار الأنوار: ج ٨٩ ص ٥٨ ح ٢٤.