حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٦٩ - ٧/ ١٣ النوادر
٧/ ١١ يَسيرَةُ الوِلادَةِ
٤٣٥٨. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: مِن بَرَكَةِ المَرأَةِ خِفَّةُ مَؤونَتِها ويُسرُ وِلادَتِها، وشُؤمُها شِدَّةُ مَؤونَتِها، وتَعَسُّرُ وِلادَتِها.[١]
٧/ ١٢ يَسيرَةُ المَؤونَةِ
٤٣٥٩. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: أعظَمُ النِّساءِ بَرَكَةً أيسَرُهُنَّ مَؤونَةً.[٢]
٤٣٦٠. عنه صلى اللّه عليه و آله: أعظَمُ النِّساءِ بَرَكَةً أيسَرُهُنَّ صَداقا.[٣]
٤٣٦١. عنه صلى اللّه عليه و آله: يُمنُ المَرأَةِ تَيسيرُ خِطبَتِها، وتَيسيرُ صَداقِها.[٤]
٧/ ١٣ النَّوادِر
٤٣٦٢. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إنَّما مَثَلُ امَّتي كَمَثَلِ ماءٍ أنزَلَهُ اللّهُ مِنَ السَّماءِ، لا يُدرَى البَرَكَةُ في أوَّلِها أو في آخِرِها.[٥]
[١] معاني الأخبار: ص ١٥٢ ح ٢ عن عبد اللّه بن ميمون عن الإمام الصادق عليه السلام، بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ٢٣١ ح ٧.
[٢] مسند ابن حنبل: ج ٩ ص ٤٧٨ ح ٢٥١٧٣ عن عائشة؛ مستدرك الوسائل: ج ١٤ ص ١٦٢ ح ١٦٣٨٤ نقلًا عن القطب الراوندي في لبّ اللباب.
[٣] المستدرك على الصحيحين: ج ٢ ص ١٩٥ ح ٢٧٣٢ عن عائشة.
[٤] مسند ابن حنبل: ج ٩ ص ٣٨١ ح ٢٤٦٦١ وص ٣٥٥ ح ٢٤٥٣٢ وفيه" إنّ من يمن المرأة ... وتيسير رَحِمِها" كلاهما عن عائشة؛ دعائم الإسلام: ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٥ عن الإمام عليّ عليه السلام وفيه" نكاحها" بدل" خطبتها".
[٥] كنز العمّال: ج ١٢ ص ١٨١ ح ٣٤٥٦٨ نقلًا عن الرامهرمزي عن أنس.