لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١١٩ - نظرية المحقق الخوئي حول جريان الأصول في الأطراف
في الطرف الآخر.
نعم، جريانه في كليهما مخالف للعلم الإجمالي، فيعلم مخالفة أحدهما للواقع، و هذا المعنى بعينه موجود في المتلازمين فكما لا مانع فيه، كذلك لا مانع منه في المقام.
مع أنّ لازم كلامه من جعل المناط في الجريان عدم الموافقة، هو جريان الأصل فيما لا يكون متوافقي المضمون، كما إذا علم بوجوب صلاة الجمعة و حرمة شرب التتن سابقا، و علم بانتقاض أحدهما، فلا بدّ حينئذ من الحكم بوجوب صلاة الجمعة و حرمة شرب التتن عملا بالاستصحاب، مع أنّه يعلم بنفي أحدهما، مع أنّه بعيد أن يلتزم به، لأجل كون مؤدّاهما متخالفين، فتأمّل.
أقول: و الذي ينبغي أن يقال في المقام هو أنّه ثبت من خلال البحوث الآنفة و السابقة أنّ البحث في المقام يقع في مرحلتين:
إحداهما: في مقام الثبوت، بأنّه هل يجوز الترخيص من ناحية الشارع في أطراف العلم الإجمالي في المحصورة، أم لا؟
و ثانيهما: في مرحلة الإثبات، أي بعد الفراغ عن إمكانه في مقام الثبوت، ينبغي الفحص عن أنّه هل وقع و صدر الترخيص أم لا؟
***