لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٩٤ - قاعدة الاشتغال
تارة: يكون في الفردين المردّدين المتباينين، بحيث لا يكون في البين قدر متيقّن مثل الشكّ في أنّ الواجب هل هي صلاة الجمعة أو الظهر؟
و اخرى: يكون في البين قدرا متيقّنا.
و الثانى أيضا على قسمين، لأنّه:
١- قد يكونان مرتبطين كالشكّ في الصلاة بأنّها هل هي تسعة أجزاء أو عشرة، و هو المسمّى بالأقلّ و الأكثر الارتباطي.
٢- و قد لا يكونان كذلك، كالأقلّ و الأكثر الاستقلاليّين، مثل الدّين إذا تردّد بين كونه عشرة دراهم أو عشرين، حيث أنّ إعطاء العشرة أيضا مبرء للذمّة مستقلّا و لو لم يعط العشرة الاخرى، و هذا القسم هو المسمّى بالأقلّ و الأكثر الاستقلالي.
ثمّ على كلّ هذه التقادير، قد يكون التكليف المشكوك متعلّقه هو الوجوب تارة، و التحريم اخرى، أي تكون الشبهة وجوبيّة أو تحريميّة.
ثمّ إنّ منشأ الشبهة أيضا قد يكون:
تارة: من جهة فقدان النص.
و اخرى: من جهة إجمال النصّ.
و ثالثة: من جهة تعارض النصّين.
فهذه الثلاثة تتكوّن منها الشبهة حكميّة.
و رابعة: قد يكون الشكّ و الشبهة من جهة الإخلال في الموضوع و المصداق الخارجي، فتكون الشبهة موضوعيّة.
و أمّا حكم الشكّ في المحصّل و المحصّل: فإنّه و إن كان من الشكّ في المكلّف به،