لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٦٨ - البحث عن جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطي عند الشك في ما عدا الاجزاء
المجموع الواجب بالوجوب النفسي الاستقلالي، و لذلك اعتقد ; في باب التعبّدي و التوصّلي بأنّ الجزء التحليلي العقلي لا يتّصف بالوجوب حتّى بالوجوب النفسي الضمني، هذا هو الوجه الذي ذكره في الكفاية.
و أمّا البراءة النقليّة: فذهب إلى جريانها بمقتضى حديث الرفع حيث يدلّ على عدم شرطيّة ما شكّ في شرطيّته في هذا القسم فقط، لا في مثل العام و الخاص أو الجنس و النوع الذي كان عند العرف بمنزلة المتباينين لا الأقلّ و الأكثر، فإنّه لا يجري فيه البراءة من العقليّة و النقليّة، بل لا بدّ من الاحتياط و الإتيان بالخاص و النوع حتّى يحصل القطع بالفراغ، هذا.
القول الثاني: و هو القول الذي ذهب إليه المحقّق القمّي و النائيني و العراقي و من تبعهم كالفيروزآبادي في «عناية الاصول» من الحكم بجريان البراءة العقليّة و النقليّة في القسم الأوّل بخلاف القسم الثاني، و هو ما إذا كان القيد متّحدا مع المأمور به و لم يكن مستقلّا، و لم يكن من مقوّماته الدخيلة في حقيقته، بل كانت نسبته إليه نسبة الصفة إلى الموصوف، و العارض إلى المعروض؛ كالإيمان بالنسبة إلى الرقبة حيث كان متّحدا معه من حيث وجوده الخارجي، إلّا أنّه ليس من قوام الرقبة، هذا.
بل و هكذا القسم الثالث، كما لو كان القيد من قوامه و مقوّماته الدخيلة، كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان و غير ذلك من الفصل و الجنس.
القول الثالث: الحكم بجريان البراءة العقليّة و النقليّة في جميع الأقسام، و هو الذي نسب إلى الشيخ الأنصاري و وافقه المحقّق الخميني، بل الخوئي في بعض أقسامه، و إن كان الشيخ ; قد تردّد في إلحاق الشرط بالجزء، إلّا أنّه قال بعد