لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٢ - البحث عن أقسام شرط التكليف
البحث عن أقسام شرط التكليف
الوجه الثاني: إنّ شرطيّة شيء للتكليف يكون على قسمين:
تارة: يكون الشيء شرطا لحدوث التكليف، بحيث لو لا الشرط لما حدّث التكليف، مثل الاستطاعة، حيث تكون شرطا لحدوث التكليف بالحجّ.
و اخرى: يكون الشرط شرطا لاستمرار التكليف و بقائه لا حدوثه، مثل شرطيّة وجوب الحجّ بعد حصول الاستطاعة بقاء، بأن لا يستلزم الذهاب إلى الحجّ صدور معصية من الغصب و غيره في الطريق، حيث أنّ عدم صدورها منه شرط لبقائه لا لحدوثه؛ لأنّ المفروض أنّه قد حصل له الاستطاعة.
قال صاحب «فوائد الاصول»: (إنّهما متعاسكان في جريان البرائة، و الإشكال عند الشكّ في شرطيّتهما، إذ لو شكّ في إطلاق التكليف و اشتراطه في عالم الجعل و التشريع، فالأصل يقتضي البراءة عند عدم وجود ما شكّ في شرطيّته للشكّ في أصل التكليف.
و إن شكّ في الإطلاق و الاشتراط في مرحلة البقاء و الاستمرار، فالأصل يقتضي الاشتغال؛ لأنّ الشكّ يرجع فيه إلى الشكّ في ا لمسقط، فالأصل يقتضي عدم السقوط، ففرق بين الأوّل و الثاني إذ الأوّل شكّ في أصل التكليف، و الثاني في سقوط التكليف الثابت بإتيان مسقطه، فالأوّل مجرى للبراءة بخلاف الثاني)، انتهى ملخّص كلامه [١].
[١] فوائد الأصول: ج ٣/ ٤٢١.