الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٠٢ - ٤١ درّة نجفيّة في مشروعية الاصول الخارجة عن غير الأئمّة
إسحاق بن عمار قال: قال لي أبو الحسن ٧: «إذا شككت فابن على اليقين». قال:
قلت: هذا أصل؟ قال: «نعم» [١].
و صحيحة الحلبي عنه ٧ في السهو في الصلاة، قال: «يبني على اليقين و يأخذ بالجزم، و يحتاط بالصلوات كلها» [٢].
و نحوهما صحيحة علي بن يقطين [٣] و غيرها [٤].
و بهذه القاعدة عمل الصدوق، فخيّر في جميع صور الشكّ بين البناء على الأقل بلا احتياط [٥]، و الأكثر مع الاحتياط، حتى في المغرب [٦] و الغداة خيّر بين البناء على الأقل و الإعادة. و قد حققنا في أجوبة مسائل بعض الأعلام أن الحق هو العمل على القاعدة الاولى، و ما ذكر من أخبار القاعدة الثانية؛ منه ما هو غير [٧] صريح الدلالة على المطلوب، و منه ما هو محمول على التقية، كما أوضحناه ثمة بما لا يعتريه ريب و لا إشكال.
و منها أنه لا حكم للشك في الصلاة مع الكثرة، و الظاهر كما استظهره جمع من أصحابنا منهم الشهيد في (الذكرى) [٨] و السيد السند في (المدارك) إلحاق كثرة
[١] الفقيه ١: ٢٣١/ ١٠٢٥، وسائل الشيعة ٨: ٢١٢، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب ٨، ح ٢.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٣٤٤/ ١٤٢٧، وسائل الشيعة ٨: ٢٣٧، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب ٢٣، ح ٢، و فيهما عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ١٨٧/ ٧٤٥، الاستبصار ١: ٣٧٤/ ١٤٢٠، وسائل الشيعة ٨: ٢٢٧، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب ١٥، ح ٦.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ١٩٣/ ٧٦١، الاستبصار ١: ٣٧٥/ ١٤٢٥، وسائل الشيعة ٨: ٢١٣- ٢١٤، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب ٨، ح ٦.
[٥] عنه في مختلف الشيعة ٢: ٣٨٢/ المسألة: ٢٦٩، ذكرى الشيعة ٤: ٧٦.
[٦] مختلف الشيعة ٢: ٣٨٢/ المسألة: ٢٦٩، ذكرى الشيعة ٤: ٧٦.
[٧] من «ح».
[٨] ذكرى الشيعة ٢: ٢٠٤.