الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٠١ - ٤١ درّة نجفيّة في مشروعية الاصول الخارجة عن غير الأئمّة
و الأخبار به مستفيضة [١]، و في بعضها: «إلّا ما خالف كتاب اللّه» [٢].
و منها الخيار في مواضعه المنصوصة كخيار المجلس و خيار الحيوان و نحوهما.
و منها وجوب البيّنة على المدّعي، و اليمين على المنكر إلّا ما استثنى ممّا هو مذكور في محله. و الأخبار به مستفيضة [٣].
و منها وجوب البناء على الأكثر في الصلاة مطلقا، ففي موثقة عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن شيء من السهو في الصلاة، فقال: «ألا اعلّمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو أنقصت لم يكن عليك شيء؟». قلت:
بلى. قال: «إذا سهوت فابن على الأكثر، فإذا فرغت و سلمت، فقم فصلّ ما ذكرت أنّك نقصت» [٤] الحديث.
و موثقته الاخرى أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال له: «يا عمار، أ لا أجمع لك السهو كلّه في كلمتين؟ متى شككت فخذ بالأكثر، و إذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت» [٥].
و يعضد ذلك روايات [٦] الشكوك [٧] المتداولة في كلامهم.
و قد ورد بإزاء هذه القاعدة ما يدلّ على البناء على الأقل مطلقا، كرواية
[١] تهذيب الأحكام ٧: ٤٦٧/ ١٨٧٢، وسائل الشيعة ١٨: ١٧، أبواب الخيار، ب ٦، ح ٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ١٦- ١٨، أبواب الخيار، ب ٦، ح ٢- ٤. بالمعنى.
[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٣٣- ٢٣٥، أبواب كيفية الحكم، و أحكام الدعوى، ب ٣.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ٣٤٩/ ١٤٤٨، وسائل الشيعة ٨: ٢١٣، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب ٨، ح ٣.
[٥] الفقيه ١: ٢٢٥/ ٩٩٢، وسائل الشيعة ٨: ٢١٢، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب ٨، ح ١.
[٦] وسائل الشيعة ٨: ٢١٢- ٢١٣، ٢١٩- ٢٢١، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب ٨، ح ١.
٣- ٤، ب ١١.
[٧] في «ح» بعدها: الأربعة.