الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٧٣ - ٢٨ درّة نجفيّة فيمن طلّق زوجته ثم راجعها و لم يبلغها خبر الرجعة
٢٨ درّة نجفيّة فيمن طلّق زوجته ثم راجعها و لم يبلغها خبر الرجعة
قال شيخنا المحدّث الصالح الشيخ عبد اللّه بن الصالح البحراني (قدّس سرّه)- و قد سئل عمّن طلق زوجته ثم راجعها و أشهد على ذلك، و لم يبلغها خبر الرجعة إلّا بعد أن انقضت العدة و تزوجت و ولدت من ذلك الزوج، بعد أن نقل عن الأصحاب أنه يحكم بها للزوج الأول [١]، و بعد أن نقل كلام (المسالك) [٢] في المقام الدال على ذلك، و قال بعده: (و في الكل إشكال، لعدم الظفر بنص في ذلك كله، إلّا إن أصل المسألة ليس بموضع إشكال عندهم كما يعرف من كلامهم، و إن كان عندي أيضا فيها توقف) [٣]- ما صورته: (و هذه هي المسألة التي وقع النزاع فيها بين الشيخ الثقة الجليل زين الدين علي بن سليمان القدمي البحراني، و الشيخ أحمد بن الشيخ محمد بن علي بن يوسف بن سعيد المقشاعي [٤] الأصبعي، و قد حكم الشيخ أحمد بقبول الدعوى مع قبول البينة، و ألحقها بالأول و منع الثاني، و خالفه الشيخ علي و حكم بها للثاني، و لم يسمع دعوى الأول؛ احتجاجا بأن الرجوع
[١] انظر الخلاف ٤: ٢٨٢/ المسألة: ٤٥.
[٢] مسالك الأفهام ٩: ٢٠١- ٢٠٢.
[٣] المسائل الحسينية في بعض المسائل الدينية: ١٨.
[٤] في «ح»: المشاعي، و المقشاع: إحدى القرى البحرانية قرب الساحل الشمالي لجزيرة البحرين. أعلام الثقافة الإسلاميّة في البحرين ١: ٤٣٣/ ٩٢.