الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٠٩ - ٢٣ درة نجفية في انتقال ما في ذمّة المقتول ظلما إلى ذمّة القاتل
٢٣ درة نجفية في انتقال ما في ذمّة المقتول ظلما إلى ذمّة القاتل
قد وجدت في جملة من المواضع نقلا عن بعض أصحابنا- رضوان اللّه عليهم- و ربما أسند في بعض المواضع إلى شيخنا الشهيد- عطر اللّه مرقده- أنه متى قتل أحد أحدا ظلما انتقل ما في ذمة المقتول من الحقوق المالية و غيرها الآدمية و الإلهية إلى ذمة القاتل. و استشكل ذلك جملة ممّن وقف عليه ممن اطلعت على كلامه، و ردّوه بعدم الدليل، بل ربما رموا قائله بالتجهيل. و قد وقفت في بعض الأجوبة المنسوبة إلى السيد العلّامة السيد ماجد البحراني (قدّس سرّه) المقبور في شيراز في جوار السيد أحمد ابن مولانا الكاظم ٧ المشهور ب (شاه چراغ) على الجواب عن هذه المسألة بما صورته، حيث قال السائل: (سيدنا، ما قولكم فيمن قتل شخصا، هل ينتقل كل ما على ذمة المقتول إلى القاتل من الإلهية و الآدمية؛ مالية و غيرها، أم لا؟).
فقال السيد (قدّس سرّه) في الجواب: (أما انتقال ما على المقتول إلى ذمّة القاتل من الحقوق الماليّة و الإلهية، فلا نعرف له وجها و إن وجد في بعض الفوائد منقولا عن بعض الأعيان) انتهى.
أقول: و قد وقفت في بعض الأخبار على ما يؤيّد هذا القول المذكور و يدلّ